responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 368


فنقول : من الأخبار التي يستفاد منها الأصل قوله عليه السلام : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة » [1] والكلام فيه في مواضع :
الأوّل : ظاهر العموم أنّه لا خصوصيّة لأسباب الخلل في عدم الإعادة ، وأنّها منفيّة مطلقا ، ولكنّ العمد لكون نفي الإعادة مع الخلل المستند اليه منافيا ( لوقوع الخلل المفروض ثبوته ) [2] لفرض الجزئيّة والشرطيّة ، المستفاد من قوله عليه السلام :
« إلَّا من خمسة » غير داخل فيه .
ولكنّ ظاهر الأصحاب ، الاتّفاق على أنّ الجهل بالحكم ولو كان عن نسيان لا يكون عذرا مطلقا .
والقول بالاجزاء مع تغيّر الرأي مختصّ بصورة عدم العلم ، بخلاف الرأي السابق ، كما تشهد به ملاحظة أدلتهم وعنواناتهم .
وأمّا الجهل بالموضوع فالأمر فيه مشكل ، من حيث ( أنّ ) [3] ظاهر ( كلمات ) [4] كثير من الأصحاب أنّه لا يعذر [5] من أجله ، كما تشهد به كلماتهم في الفروع المتفرّقة في أبواب الجماعة ، وهذا الباب ، وأبواب مقدّمات الصلاة .
فإنّا نراهم يلتمسون للاجزاء في مواقع الجهل بالموضوع إلى دليل خاصّ في تلك المسألة ، ولا نراهم يحكمون بالاجزاء في موارد ينحصر دليلها [6] في عموم هذه القاعدة وإن كانوا يذكرونها في المواقع التي يحكمون بالاجزاء في طيّ الأدلَّة ، والالتزام بخروجه يخرج الرواية عن صحّة التمسّك بها في مواقع السهو والنسيان ، الذي هو ديدن أهل الاستدلال ، لكونه مع خروج نسيان الحكم ، وجهله من التخصيص



[1] وسائل الشيعة : ب عدم وجوب الإعادة على من نسي القراءة ح 5 ، ج 4 ، ص 770 .
[2] هذه الزيادات أثبتناها من « ط 2 » .
[3] هذه الزيادات أثبتناها من « ط 2 » .
[4] هذه الزيادات أثبتناها من « ط 2 » .
[5] في « ط 2 » : « لا يعتذر » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح .
[6] لعودة الضمير إلى الموارد وفي « ط 2 » هكذا « في مورد انحصر دليله » .

368

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست