responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 367


ومنها : صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : ( في رجل صلَّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ، ثمَّ علم به ، قال : عليه أن يبتدئ الصلاة . قال : وسأله عليه السلام عن رجل يصلَّي وفي ثوبه جنابة أو دم ، حتى فرغ من صلاته ، ثمَّ علم به ، قال : مضت صلاته ولا شيء عليه ) [1] .
ومنها : صحيحة زرارة : ( وإن أنت نظرت ( في ثوبك ) [2] فلم تصبه ، ثمَّ قد صليت فيه ، ثمَّ رأيت بعد فلا إعادة عليك ) [3] .
ومنها : رواية صيقل قال : ( قلت له : رجل أصابه جنابة بالليل ، واغتسل ، فصلَّى ، فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، قال : الحمد للَّه الذي لم يدع شيئا إلَّا وقد جعل له حدّا ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة ) [4] .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار ، عن مسير ، قال : ( قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنيّ ، فلا تبالغ في غسله ، فأصلَّي فيه فإذا هو يابس قال عليه السلام : أعد صلاتك ، أما ( أنّك ) [5] لو كنت أنت غسلته لم تكن عليك إعادة ) [6] .
والذي ينبغي تقديمه في هذا الباب أوّلا هو الأصل ، ثمَّ الرجوع إلى خصوصيّات الأدلَّة .



[1] وسائل الشيعة : ب عدم وجوب الإعادة على من صلى وثوبه أو بدنه نجس ، ح 2 ، ج 2 ، ص 1059 .
[2] أثبتناها من المصدر لضرورتها .
[3] وسائل الشيعة : ب عدم وجوب الإعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة ح 2 ، ج 2 ، ص 1062 .
[4] وسائل الشيعة : ب عدم وجوب الإعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة ح 3 ، ج 2 ، ص 1062 ، مع اختلاف يسير .
[5] أثبتناها من المصدر .
[6] وسائل الشيعة : ب ان من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله ح 1 ، ج 2 ، ص 1024 ، مع اختلاف يسير .

367

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست