responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 366


وقد حكي عن سيّد مشايخنا - رضوان اللَّه عليه - في بعض مباحثه المباركة الشريفة ترجيح الوجه الثاني من الوجوه المذكورة .
ومنها : الجهل بنجاسة ما يجب طهارته في حال الصلاة ، الذي منها محل السجود ، وهو فيما عدا الأخير إذا كان العلم بالنجاسة بعد الصلاة لا إشكال فيه . وقد نطقت [1] به أخبار كثيرة :
منها : صحيحة زرارة الطويلة ، التي شاع التمسك بها في باب الاستصحاب ، وفيها : ( فإن ظننت أنّه أصابه ولم أتيقّن ذلك ، فنظرت ولم أر شيئا فصلَّيت فيه فرأيت فيه ، قال : تغسله ، ولا تعيد الصلاة . قلت : لم ذلك ؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ، فشككت ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ( إلى أن قال ) : قلت : فهل عليّ إذا أنا شككت أن أنظر فيه ؟ قال : لا ، ولكنّك تريد أن تذهب بالشكّ الذي وقع في نفسك . قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : تنقض الصلاة ، وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمَّ رأيته ، وإن لم تشكّ ، ثمَّ رأيته رطبا قطعت الصلاة ، وغسلته ، ثمَّ بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري ، لأنّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ ) [2] .
واعلم : أنّ الروايات المتعلَّقة بهذا الباب بحسب الفروع المستخرجة منها مختلفة ، والفتاوى - أيضا - من أجلها اختلفت .
فمنها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام : ( الدم في الثوب يكون عليّ وأنا في الصلاة قال : إذا رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه ، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ما لم تزد على مقدار الدرهم ) [3] .



[1] في « ط 1 » : « نطق » وهو تصحيف .
[2] التهذيب : باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ح 8 ، ج 1 ، ص 421 و 422 .
[3] وسائل الشيعة : ب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم ، ح 6 ، ج 2 ، ص 1027 . مع اختلاف يسير .

366

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست