responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 348


الموجبة لسائر الأغسال ، وفيه تأمّل .
ثمَّ إنّ ظاهر الأصحاب كما قيل عدم الفرق في كفاية غسل الجنابة عن غيره ، بين عدم الالتفات إلى ذلك الغسل ، وبين الالتفات إليه وقصد سقوطه ، وبين الالتفات إليه وقصد عدم سقوطه .
وربما يناقش في شمول الإجماع للصورة الأخيرة . وفيه : أنّ الإجماع المنقول عن السرائر [1] وجامع المقاصد [2] مطلق كالنص ، إلا أن يدّعى انصرافها إلى غير هذه الصورة ، وفيه : أنّ المفهوم من النص [3] والإجماع أنّ كفاية غسل الجنابة عن غيره ، لكونه رافعا للأحداث الموجبة لتلك الأغسال ، وأنّ ذلك من خواصه وآثاره المترتبة على حصوله ، ولا دخل لقصد الفاعل فيه ، كما أنّ رفع الحدث الأصغر من خواص الوضوء .
نعم من استشكل في كون الوضوء رافعا مع قصد عدم الرفع كان إشكاله ساريا في هذا المقام أيضا .
الصورة الرابعة : أن ينوي ما عدا غسل الجنابة ، والكلام هنا في مقامين :
الأوّل : في صحّة هذا الغسل على ما نواه ، وذلك بناء على إجزائه عن غيره لا إشكال فيه ، انّما الإشكال فيه على القول بعدم الإغناء عن غيره ، كما هو الأقوى ، نظرا إلى إطلاق الأمر المقتضي للإجزاء ، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : لكلّ امرئ ما نوى [4] ، ومن أنّ صحّته في نفسه مع عدم إغنائه عن الجنابة ، يوجب بقاء الأقوى مع ارتفاع الأضعف ، وهو غير معقول ، وأمّا الإطلاقات فلا يشمل ما نحن فيه ، لأنّ وجوب غسل الحيض هنا بعد فرض إغناء غسل الجنابة عنه ، لا يمكن أن يكون شيئا



[1] كتاب السرائر : ب أحكام الجنابة ، ص 23 ، س 10 .
[2] جامع المقاصد : في الأغسال الواجبة من كتاب الطهارة ، ج 1 ، ص 5 ، س 16 .
[3] وسائل الشيعة : ب اجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة ، ح 2 ، ج 1 ، ص 526 .
[4] وسائل الشيعة : ب وجوب النية في العبادات ، من كتاب الطهارة ، ح 7 و 10 ، ج 1 ، ص 34 .

348

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست