responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 344


منها : ظاهر قوله عليه السلام في رواية ابن سنان : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلَّي الظهر والعصر ، ثمَّ تغتسل عند المغرب فتصلَّي المغرب والعشاء ، ثمَّ تغتسل الصبح فتصلَّي الفجر [1] الخبر ، بناء على ظهور « عند » في المقارنة كما هو المحكي عن السرائر [2] ناسبا له إلى لغة العرب .
ومنها : الأخبار الآمرة بالجمع بين الصلاتين بتأخير الأولى وتعجيل الثانية [3] ، بناء على أنّ الظاهر هو أنّ أصل الجمع واجب ، والكيفية الخاصة مستحبّ .
ومنها : أصالة عدم جواز الصلاة مع الحدث إلَّا ما خرج بالدليل ، وهو صورة المقارنة .
وفي الكلّ نظر .
أمّا الأوّل فلأنّ المراد من صلاة الظهر هو زمان حضور وجوبه ، ويشهد لذلك :
قوله عليه السلام عند المغرب وعند الصبح [4] . . المعتبر في العبادات تعلَّق القربة بالفعل ، ولو بعنوانه المغاير لعنوان الأمر ، حتى تكون معنى عبادية غسل الحيض أن يكون وجوده الخارجي مقرونا بقصد القربة ، وإن لم يكن المقصود القربة به ، بل كان بعنوان آخر متّحد معه في الوجود ، كان مقتضى ذلك سقوط الأمر المتعلَّق بغسل الحيض ، ولكنّ الالتزام بذلك دونه خرط القتاد .
مع أنّ اختلاف حقائق الأغسال مع فرض اتّحادها بحسب الأجزاء والشرائط من غير إرجاعه إلى القصد مشكل ، ومعه كيف يعقل حصول المأمور به من غير القصد إليه تفصيلا أو إجمالا ؟ فضلا عن حصول شرائط سقوط الأمر به .
إذا عرفت ما ذكرنا ، فإن كان مراد المحقّق : أنّ الغسل ماهية واحدة تعلَّق بها



[1] وسائل الشيعة : الاستحاضة ، ح 4 ، ج 2 ، ص 605 .
[2] السرائر : في الاستحاضة من كتاب الطهارة ، ص 30 ، س 4 .
[3] وسائل الشيعة : ب الاستحاضة ، ح 1 ، ج 2 ، ص 604 .
[4] بياض بمقدار نصف صفحة في نسخة الكرباسي .

344

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست