responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 345


الأمر من جهات مختلفة ، فقد عرفت أنّ مع ذلك ترجع الأوامر عند اجتماع الأسباب إلى أمر واحد مؤكَّد ، ومع هذا لا يبقى مجال لما ذكره من المناقشة من أنّ الأعمال بالنيّات [1] ، إذ المكلَّف به ليس إلَّا الغسل بقصد القربة ، والفرض حصوله ، ولا مجال أيضا لما ذكره من السؤال عن حصول الثواب والأجر ، ولا لما استدركه بقوله : نعم لا تأبى أن تكون الإتيان إلى آخره ، وإن كان مراده أنّ الماهيّات المختلفة لإمكان اجتماعها يحصل عند اجتماع أسباب وجوبها بغسل واحد ، فقد عرفت ما فيه من أنّ تحقّق الماهيات بدون [2] لا يخلو عن الإشكال فضلا عن سقوط الأوامر التعبّديّة المتعلَّق بها ، ويرد أيضا على ما فرعه على قاعدة التحسين من أنّ استحقاق الفاعل للمدح مع عدم قصده عنوان الحسن ، أنّه لا يتفرّع ذلك على القاعدة المذكورة .
نعم إن أراد ترتّب فوائد الفعل وآثاره المترتّبة عليه ، ولو كان حصوله قهريا كان حسنا ، ولكن لا دخل لذلك باستحقاق الفاعل للمدح والثواب ، كما هو ظاهر كلامه قدّس سرّه .
قوله : « قدّس سرّه » في آخر كلامه : « مع أنّ ظاهر الروايات [3] الكفاية » .
( 1 ) مراده : أنّ ظاهر الروايات امتثال أوامر الأغسال بغسل واحد ، فلا بدّ من تقييدها بمقتضى ظاهرها بعد البناء على عدم حصول الامتثال بغسل واحد بصورة نيّة الجمع .



[1] عوالي اللئالي : ح 19 ، ج 2 ، ص 11 و ح 79 ، من نفس المصدر ، ص 190 .
[2] الظاهر سقط في العبارة في نسخة الكرباسي .
[3] وسائل الشيعة : ب أن كل غسل يجزي عن الوضوء من أبواب الجنابة ، ج 1 ، ص 513 ، انظر الباب .

345

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست