نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 340
ولذا قال في الذكرى [1] ووافقه في جامع المقاصد [2] أنّما ذكره الشيخ [3] من إيجاب الوضوء خاصة مذهب العامّة ، بناء منهم على أنّها لا توجب إلَّا الوضوء . ثمَّ إنّه يشكل الفرق بين الوضوء والغسل مع الوضوء في الكثيرة من توابع الغسل ، ويمكن أن يوجّه هنا وفي بعض الصور السابقة كالصورة الأولى والثانية ، إلَّا أن يفرّق بينهما ، فإنّ سببيّة الدم للغسل تابعة لبقائها قوّة الدم في الوقت ، أو في حال الصلاة دون الوضوء ، فإنّ موجبه هو مطلق الاستحاضة ، والقلَّة والكثرة إنّما يلاحظان بالنسبة إلى الغسل . والحاصل : أنّ الاستحاضة عند الأصحاب بالنسبة إلى الوضوء كالجنابة بالنسبة إلى الغسل ، وأمّا الاستحاضة الكثيرة بالنسبة إلى الغسل فليست بهذه المثابة ، ولا تلازم بين الغسل والوضوء بالنسبة إلى العفو ، ولا بالنسبة إلى السببيّة ، وممّا يشهد بكون القليلة حكمها حكم سائر الأحداث : قوله عليه السلام في رواية علي بن جعفر بعد السؤال عن كيفية الصلاة ما دامت ترى الصفرة : فلتتوضّأ من الصفرة ولتصلَّي ، ولا غسل عليها من صفرة تراها ، إلَّا في أيّام طمثها [4] فانّ الغسل من الصفرة هو الغسل بعد الصفرة ، فيدلّ على أنّ الوضوء منه أعمّ من الوضوء حال رؤيتها في حال عدمها . ومما يدلّ على أنّ الغسل للانقطاع غير واجب : موثّقة سماعة عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاة ، وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم
[1] ذكري الشيعة : مبحث الاستحاضة وأحكام الحائض ، ص 31 ، س 22 وما بعده . [2] جامع المقاصد : الاستحاضة وغسلها ج 1 ص 345 . [3] المبسوط : كتاب الطهارة ، في أحوال المستحاضة ، ج 1 ، ص 68 ، س 7 . [4] وسائل الشيعة : ب أنّ الصفرة والكدرة في أيام الحيض ، من أبواب الحيض ، ح 8 ، ج 2 ، ص 541 .
340
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 340