نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 337
فهو يومان ، وعلى الأوّل فالأوّل أربعة ، وعلى الثاني خمسة ، وأمّا الآخر على كلّ تقدير وذلك واضح ، وعن الراوندي [1] اعتبار ذلك بالنسبة إلى أكثر الحيض ، فالأوّل دائما ثلاثة أيّام وثلث يوم . ثمَّ لا يخفى أنّ الوجهين مشتركان في أنّه لا يلزم في كلّ حيض اشتماله على الوسط والآخر ، بل يجوز أن يكون الحيض أقلّ من الأوّل . ثمَّ إنّ مبنى الوجهين ظاهرا جعل التثليث بالنظر إلى أكثر الحيض ، غير أنّه على الأخير حقيقي ، وكيف كان فهما مخالفان للظاهر المتبادر من الأخبار ، بل قد يقال بمخالفتهما لصريح الأخبار ، فانّ في بعضها يجب في استقبال الحيض . قوله « قدّس سرّه » : « ولو تكرّر منه الوطء » . ( 1 ) أقول : إذا تكرر [2] أنّ الغسل يوجب العفو عن الدم المتخلَّل في أمامه والذي بعده مطلقا ، أو إلى زمان الانقطاع . ثمَّ اعلم إنّ الدم المنقطع ، إمّا أنّه حادث في غير وقت العبادة ومنقطع في غير وقته ، أو حادث في غير وقت العبادة قبل فعلها ومنقطع في غير وقتها ، كالدم المستمرّ من الفجر إلى قبل الزوال ، وإمّا منقطع في وقت العبادة والانقطاع في الوقت أيضا ، إمّا قبل الغسل أو بعده . فنقول : أمّا القسم الأوّل فلا حكم للانقطاع فيه ، بناء على اختصاص الغسل بالدم في الوقت ، وأمّا على الحدثية المطلقة فيجب الغسل ، لأنّ الانقطاع لا يؤثّر في رفع أثر الدم ، إلَّا أن يقال : إنّ بقاء القوّة في الوقت شرط في تأثير الدم السابق على الوقت في إيجابه الغسل ، نظرا إلى أنّ مقتضى الأخبار وجوب الغسل على
[1] فقه القرآن : في الحيض والاستحاضة والنفاس ج 1 ، ص 54 . [2] إلى هنا آخر نسخة طهران ، وما تبقى من الرسالة فهو من نسخة الكرباسي .
337
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 337