responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 334


دينار . قلت : جعلت فداك يجب عليه شيء ؟ قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ، ربع حدّ الزاني ، لأنّه أتى سفاحا [1] .
وعن القمي في تفسيره ، عن الصادق عليه السلام أنّه قال : من أتى امرأة في الفرج في أيّام حيض فعليه أن يتصدّق بدينار ، وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن كان في آخر أيّام حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار ويضرب اثنى عشر جلدة ونصف [2] .
وهذه الأخبار وإن اختلف إلَّا أنّ الرضوي [3] ومرسلة المقنع [4] ورواية داود [5] لانجبارها بما عرفت من الشهرة والإجماعات المحكية [6] في الوجوب والمقدار وبسائر الأخبار في أصل الوجوب كافية في إثبات [ الوجوب ] . وأمّا غيرها فمطلقاتها يقيّد به ما كان مثل مرسلة القمي بما يرجع إلى ما يطابق المرسلة السابقة .
وأجاب القائلون بالاستحباب : أمّا عن الإجماعات ، فمع وهنها بمخالفة من عرفت ، ومنهم بعض من ادّعى الإجماع ، بأنّها تكشف عن صدور الأوامر الظاهرة في الوجوب ، ولا تكشف عن أمر بمعنى الوجوب . وبعبارة أخرى : المظنون أنّ الاتّفاق إن كان واقعا فهو ناش عن الأخبار الظاهرة في الوجوب التي هي بأيدينا ، وهي مع شهادة اختلافها على إرادة الاستحباب ، إذ لا يكاد يمكن الجمع بينها ، معارضة بأقوى منها دلالة ، كصحيحة العيص بن القاسم عن رجل واقع امرأته وهي



[1] وسائل الشيعة : ب حكم وطئ الزوجة في الحيض ح 1 ، ج 18 ، ص 586 ، ولكن جاء فيه ( وفي استدباره ) بدل ( وسطه ) .
[2] تفسير القمي : ج 1 ، ص 73 .
[3] فقه الرضا : ص 236 .
[4] الجوامع الفقهية ( المقنع ) : ص 5 ، س 23 .
[5] وسائل الشيعة : ب استحباب الكفارة لمن وطء في الحيض ح 1 ، ج 2 ، ص 574 .
[6] الانتصار : في أحكام الحيض ص 33 ، والخلاف : كتاب الحيض والنفاس والاستحاضة ج 1 ، ص 63 ، والجوامع الفقهية ( غنية النزوع ) : ص 488 ، س 14 .

334

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست