responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 333


والشهيد في الروض [1] الثاني ، بل عليه أيضا جماعة من متأخّري المتأخرين [2] ، بل حكي ذلك عن أكثرهم .
احتجّ الأوّلون ، مضافا إلى ما عرفت من الإجماعات المحكية المؤيّدة بالشهرة ، بأخبار كثيرة ، منها : رواية داود بن فرقد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في كفارة الطمث أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار . قلت : وإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال : فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلَّا استغفر اللَّه تعالى ولا يعود ، فانّ الاستغفار توبة وكفارة لمن لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة [3] ونحوها الرضوي [4] .
ومنها : رواية ابن مسلم : عمّن أتى أهله وهي طامث ، قال : يتصدّق بدينار ويستغفر اللَّه [5] .
ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدّق به [6] .
ومنها : مرسلة المقنع قال : روي أنّه إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار [7] .
ومنها : رواية محمد بن مسلم قال : سألت الباقر عليه السلام عن الرجل أتى المرأة وهي حائض ، قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي وسطه نصف



[1] الروض : في أحكام الحيض ص 77 ، س 15 .
[2] الذخيرة : في الحيض واحكامه ص 71 ، س 27 ، وكشف اللثام : في أحكام الحائض ج 1 ، ص 94 ، س 41 .
[3] وسائل الشيعة : ب استحباب الكفارة لمن وطء في الحيض ح 1 ، ج 2 ، ص 574 .
[4] فقه الرضا : ص 236 .
[5] وسائل الشيعة : ب استحباب الكفارة لمن وطء في الحيض ح 3 ، ج 2 ، ص 575 .
[6] وسائل الشيعة : ب استحباب الكفارة لمن وطء في الحيض ح 4 ، ج 2 ، ص 575 .
[7] الجوامع الفقهية ( المقنع ) : ص 5 ، س 23 .

333

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست