responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 326


فالتوقّف فيه كما عن بعض [1] ليس في محلَّه .
ثمَّ إنه لا إشكال في التي يحرم عليها وضع شيء في المسجد ، كما أنّه يجوز الأخذ منه لصحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه . قال : نعم ، ولكن لا يضعان فيه شيئا [2] قال زرارة : قلت : فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال عليه السلام :
لأنّهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلَّا منه ويقدران على وضع ما بيديهما في غيره [3] .
وهل المراد من الوضع مطلقة ، أو ما يستلزم الدخول ؟ حكي عن بعض [4] الأوّل ، وقوّى الشارح الثاني وجعل الأول أجود ، وحكي ذلك عن ابن فهد [5] أيضا ، وقال بعض من قارب عصرنا [6] : إنّ حرمة الوضع ليست لكونه وضعا بل لحرمة الدخول للوضع ، وعليه فيكون المراد من الأخذ الدخول للأخذ ، فيكون المستثنى من الدخول أمرين : الدخول للاجتياز وللأخذ ، ويكون حرمة الدخول للوضع على الأصل ، وهذا وإن لم يكن بعيدا إلَّا أنّه مخالف لظاهر الأخبار وفتاوى الأصحاب ، فإنّ الظاهر منها أنّ الوضع هو المحرّم كتسليم حرمة الوضع لذاته ودعوى انصرافه إلى المستلزم للدخول ، نعم لا يبعد دعوى تبادر ما يستلزم دخول اليد أو غيرها ، فالوضع بآلة على وجه يكون تمام الجسد خارجا من المسجد لا يكون محرّما ، والأحوط تركه .
ثمَّ إن قلنا انّ الوضع الذي لا يستلزم دخول المسجد محرّم ، فهل الدخول للأخذ جائز ؟ وجهان ، من أنّ المحرّم لكونه مقدّمة لمباح لا يصير مباحا ، ومن أنّ الظاهر



[1] المعتبر : في أحكام الحيض ج 1 ، ص 222 .
[2] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الجنابة ج 1 و 2 ، ج 1 ، ص 491 .
[3] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الجنابة ج 1 و 2 ، ج 1 ، ص 491 .
[4] تحرير الأحكام : في أحكام الحيض والحائض ج 1 ، ص 15 ، س 9 ، والتنقيح الرائع : في أحكام الحيض ج 1 ، ص 96 .
[5] المقتصر : في الطهارة المائية ص 49 .
[6] جواهر الكلام : في حرمة وضع شيء في المسجد للجنب ج 3 ، ص 54 .

326

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست