responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 324


وكيف كان فالعمل على ما عليه الأصحاب إن لم يكن متعيّنا فهو أحوط .
قوله « قدّس سرّه » : « الثاني : لا يصحّ منها الصوم » .
( 1 ) أقول : فيحرم عليها تشريعا ، والكلام في حرمته ذاتا ما تقدّم في حرمة الصلاة عليها .
قوله : « قدّس سرّه » : « لا يجوز لها الجلوس في المسجد ، ويكره الجواز فيه » .
( 2 ) أقول : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى [1] أنّه مذهب عامّة أهل العلم انتهى .
والظاهر أنّ المراد من الجلوس المكث ، ويحتمل أن يكون المراد منه مطلق الكون المقابل للجواز ، فيشمل التردّد في جوانب المسجد ، وهو قوي ، لظاهر قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلَّا مجازين [2] لعدم صدق الاجتياز على التردّد في جوانب المسجد .
ومن ذلك يظهر عدم جواز الدخول في مسجد له باب واحد والخروج منه ، إذ الاجتياز هو الدخول من باب والخروج من باب آخر .
ولو دخلت في المسجد بقصد التمشّي ثمَّ اتفق خروجها من باب آخر فالظاهر أنّها فعلت محرّما ، لأنّ الظاهر أنّ المستثنى هو الكون في المسجد بعنوان الاجتياز ، لا مطلق ما يصدق عليه الاجتياز ، ولو كان اتّفاقيا .



[1] منتهى المطلب : في تحريم لبث الحائض في المساجد ج 1 ، ص 110 ، س 5 .
[2] وسائل الشيعة : ب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد ح 10 ، ج 1 ، ص 486 .

324

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست