نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 321
إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)
الحدث مع عدم البناء على أحد الوجهين ظاهر المنع . وأمّا الإجماع [1] فكشفه عن رضا الحجّة مع الظنّ بكون سند المجمعين بعض هذه الوجوه مشكل . اللَّهم [ إلَّا ] أن يقال : إنّ ظاهر دعوى المحقّق [2] الإجماع هو الإجماع بطريقة القدماء . وقد يستدلّ أيضا بمصحّحة الكاهلي عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل ، تغتسل أو لا تغتسل ؟ قال عليه السلام : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل [3] . ولعلّ بناء ذلك على أنّ المراد من النهي نفي المشروعيّة ، وأنّ السؤال عن ذلك ، وعليه فمعنى التعليل : أنّ غسل الجنابة لكون شرعيته لأجل التمكَّن من الصلاة الممتنع صدورها عن الحائض لا يكون مشروعا لها . ويحتمل أن يكون السؤال عن وجوب الغسل ، ويكون المراد من الجواب نفيه معلَّلا بأنّ وجوب الغسل لمّا كان لأجل الصلاة ارتفع وجوبه بارتفاع وجوب الصلاة لوجود المفسد . ولكنّ الإنصاف أنّ دعوى ظهور السؤال في أصل المشروعيّة لا يخلو عن قوّة ، وأمّا احتمال أن يكون السؤال عن مشروعيّة الغسل لأجل الصلاة فضعيف في الغاية . وقد يستدلّ أيضا برواية سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل من الجنابة ، أو غسل الجنابة والحيض واحد ؟ فقال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك . بناء على أنّ السؤال عن مشروعيّة غسل الجنابة لها حال الحيض ، فحاصل السؤال أنّه هل يجوز لها غسل الجنابة أو يجب
[1] منتهى المطلب : في تحريم الطواف على الحائض ج 1 ، ص 110 ، س 25 . [2] المعتبر : في أحكام الحيض ج 1 ، ص 221 . [3] وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الحيض ح 1 ، ج 2 ، ص 565 .
321
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 321