responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 312


الوقت ، بل الشرط هو الأمر المنتزع من دخول الوقت ، وهو كون المكلَّف بحيث يكون داخلا في الوقت ، وهذا الشرط حاصل قبل وجود المكلَّف بألف عام ، فضلا عن ليلة الصيام ، فلا يكون وجوب المقدّمة أبدا في مثل هذا الفرض إلَّا متأخّرا عن وجوب ذي المقدّمة ، وليس تنجّز وجوبها أيضا إلَّا متأخّرا عن تنجّز وجوب ذي المقدّمة ، هذا مضافا إلى النقض .
قوله [1] « قدّس سرّه » : « وأمّا ما يتعلَّق بها فأشياء ، الأوّل : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة » .
( 1 ) أقول : لا إشكال في أنّه يحرم على الحائض الصلاة بعنوان المشروعية ، لأنّه تشريع محرّم بالأدلَّة الأربعة ، وإنّما الإشكال في حرمتها ذاتا ، والظاهر أنّ موضع احتمال الحرمة الذاتيّة ليس هو ذات المركب الجعلي بما هي مع قطع النظر عن قصد التقرّب أو عنوان آخر ، إذ الظاهر عدم التزام أحد بأنّ الصلاة بقصد التعليم محرّمة على الحائض ، ولا الصلاة بقصد التقرّب جزما أو احتمالا ، إذ لا يعقل النهي عنهما مع إمكانهما ، لأنّ الإطاعة الجزميّة والاحتياط الراجع إلى الإطاعة الاحتمالية حسنهما ذاتي لا يعقل النهي ، ومع عدم إمكانهما لعدم احتمال وجود الأمر لا يعقل النهي أيضا ، لأنّه كالأمر لا يتعلَّق بغير المقدور ، فمورده أمّا الصلاة تشريعا ، فيكون التشريع الخاصّ محرّما من حيث كونه تشريعا ، ومن حيث كونه تشريعا خاصّا ، وهذا أيضا مشكل ، نظرا إلى أنّ النواهي المتعلَّقة بصلاة الحائض إن استفيد منها الحرمة في التشريع بها يصعب استفادة الخصوصيّة منها ، وإن أمكن أن يقال : إنّ ظاهر النهي عن الشيء أنّه بنفسه موردا للحكم ، لا باعتبار كونه مصداقا لعنوان كلَّي منطبق عليه ، وإلَّا أنّ هذا لا يبلغ حدّ الاعتماد ، مع أنّ الثمرة التي رتّبوها على القولين وهي



[1] من هنا موجود في نسخة طهران فقط إلى ص 337 .

312

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست