responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 313


عدم حسن الاحتياط عند الشكّ في ثبوت الحيض لا يترتب على القول بالحرمة الذاتيّة بناء على هذا الوجه ، ضرورة مباينة الاحتياط من التشريع .
ويمكن أن يقال : انّ مورد النزاع هو فعل المركَّب المجعول شرعا بعنوان التخضّع والتذلَّل وإظهار العبودية ، فإنّ حقيقة الصلاة ليست هي نفس الفعل المحبوبي المركَّبة من هيئات خاصّة عارضية على جسد المصلَّي ، من الاستقامة والانحناء واللصوص [1] بالأرض من ألفاظ الخاصّة [2] ، بل هو فعل مركَّب من أفعال خاصّة مع اقتران كلّ واحد منها بقصد التخضّع والتذلَّل ، بل الظاهر أنّ ما يختصّ بها من الأسماء لا يصدق في بعضها عليه بدون هذا القصد كالسجود والركوع ، فإنّ الظاهر أنّ قصد ذلك المفهوم مأخوذ فيهما ، والظاهر أنّ فعل الصلاة بهذا العنوان كاف في سقوط الأمر ، بل في استحقاق الثواب ، وليس المناط في ترتّب الثواب قصد الأمر ، ولذا قيل : إنّ إتيان الفعل لتحصيل غرض الموالي أو لجهة الأمر كاف في حصول الثواب وسقوط الأمر التعبدي ، بل الظاهر أنّه لا إشكال في أنّ السجود للَّه تعالى إذا لم يلتفت الساجد إلى الأمر به وقد فعله تذلَّلا وخضوعا يترتّب عليه أعلى مراتب الثواب المترتب على السجود ، وأيضا شاع وذاع وامتلأ [3] كتب الأخبار حتى بلغ الأسماع أنّ البكاء خوفا من العذاب يترتّب عليه ثواب كثير وأجر جزيل .
والحاصل : أنّ مناط ترتّب الثواب ليس قصد الأمر ، والصلاة من هذا القبيل ، ونظائرها كثيرة ، وبهذا الوجه أيضا يندفع إشكال اعتبار قصد التعبّد في الأوامر ، فإنّا نقول : إنّ القدر المعلوم اعتباره في العبادة هو هذا الخضوع الذي لا يتوقّف قصده إلَّا على العلم بكونه أدبا يليق الخضوع به ، وقد كشف الشارع بالأمر عن ذلك ، نعم



[1] اللص فعل الشيء في ستر ج لصوص والصاص وهي لصّة وأرض ملصّة كثير نعم واللَّصص تقارب المنكبين وتقارب الأضراس راجع القاموس المحيط : ج 2 ص 317 .
[2] كذا والصحيح : خاصّة .
[3] كذا والصحيح : وامتلأت .

313

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست