responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)


في عدم الوجدان كفاية في الحكم بالحلَّية الظاهرية لما أبطل كلامهم بذلك ، فالنكتة في التعبير بعدم الوجدان مع إمكان أن يقول : ليس فيما أوحي اليّ محرّم ، هي الإشارة إلى أنّ عدم الوجدان كاف في عدم الحرمة .
وفيه : أن الغرض من الآية ابطال تشريع الكفار للحكم بحرمة أمور ، ويكفي في إبطال التشريع عدم القطع بالحرمة ، لعدم وجدان ما حرّموه فيما حرّم اللَّه تعالى ولا يوجب حرمة الحكم بالتحريم الواقعي وجوب الحكم بالإباحة الظاهرية وحرمة الاحتياط ، ليستفاد من ذلك كفاية عدم الوجدان في الحكم بالإباحة الظاهرية ، وعدم وجوب الاحتياط ، والحاصل ان الآية لو كان الغرض منها إبطال الاحتياط أمكن أن يقال : إنّ إبطاله لعدم الوجدان مع إمكان الابطال بالحكم ، لعدم الوجود للدلالة على كفاية عدم الوجدان في عدم وجوب الاحتياط ، ولكنّها في مقام دفع التشريع والتوبيخ على الحكم بالحرمة ، وهو لا يستلزم المنع عن الاحتياط ، مع إمكان دفع الاستدلال على تقدير كون الآية في مقام رفع الاحتياط بأنّ عدم وجدانه دليل على عدم الوجود ، والنكتة في العدول لين الكلام مع الخصم ، المؤكَّد لرفع الخصومة ولعلَّه النكتة في العدول دفع التشريع أيضا بالحكم بعدم الحرمة .
ومن الآيات قوله تعالى * ( وما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْه وقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ) * [1] .
وجه الاستدلال ان التوبيخ على عدم الأكل وتركه مع عدم وجوده فيما حرّم اللَّه وهذا يدلّ على كفاية عدم الوجدان في الحكم بعدم الوجود وترك الاحتياط .
وفيه مضافا إلى ما مرّ من أنّ الغرض من النهي عن الترك بناء على انّه لازم واقعا هو النهي عن التشريع وهو لا يلازم النظر عن الترك للاحتياط انّ الآية تدلّ بنفسها على أنّ الكفار كانوا عالمين بعدم حرمة ما بنوا على تحريمه والاجتناب عنه فانّ الموصول يدلّ على العموم ولا ريب أنّه يحصل القطع بعدم وجود محرّم غير ما فصّل إذا



[1] الأنعام : 119 .

31

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست