responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 309


التيمّم لو لم تكن حائضا لأجل فقدان الماء مثلا وجب عليها الصلاة مع التيمّم لو أدركت من الوقت مقدار كذا ، ومع الترك جهلا بالحال ، أو عمدا يجب القضاء ، ووجوب التأخير عليها إلى آخر الوقت لا يمنع ممّا ذكرنا ، لأنّ المراد أخّر ما يمكن وقوع الفعل فيه ، فالحيض ، مضيّق للزمان ، لأنّه يخرج الزمان عن الإمكان ، لا أنّه رافع للتكليف محضا .
هذا كلَّه حال من أدركت الطهر في أوّل الوقت ، وأمّا من أدركته في آخر الوقت فلا يخلو إمّا أن يكون الزمان وافيا لتحصيل الشرائط الغير الحاصلة ، أم لا . أمّا على الأوّل ، فلا تأمّل ولا إشكال في وجوب القضاء ، وكذا الأداء ، وإن لم يسع الزمان لإدراك الصلاة فإن كان يسع لإدراك ركعة وجب القضاء ، لقوله عليه السلام :
من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك [ الوقت ] [1] كلَّه ، وقوله ( عليه السلام ) في مصحّحة عبيد بن زرارة : أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة معيّنة ، ففرّطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى ، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها ، وإن رأت الطهر في وقت صلاة ، فقامت في تهيئة ذلك ، فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى ، فليس عليها قضاء [2] ، وصحيحة الحلبي : في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي الظهر حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت ، اقتضي الصلاة التي فاتتها ؟ فقال : إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي [3] .
دلّ الروايتان الأخيرتان على وجوب القضاء على من أدركت من الوقت مقدار الطهارة والصلاة بل وسائر الشرائط ، والرواية الأولى دلَّت على أنّ من أدركت ركعة من الوقت جامعة للشرائط ، وجب عليها الصلاة ، وهي بحكم مدرك الوقت ، وإن لم



[1] وسائل الشيعة : ب أنّ من صلَّى ركعة ثمَّ خرج الوقت ، من أبواب الصلاة ، ح 4 ، ج 3 ، ص 158 .
[2] وسائل الشيعة : ب وجوب قضاء الحائض الصلاة ، ح 1 ، ج 2 ، ص 598 .
[3] وسائل الشيعة : ب وجوب قضاء الحائض الصلاة ، ح 8 ، ج 2 ، ص 599 و 600 . الَّا أنّ بدل الظهر « ظهرها » .

309

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست