responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 310


يسع الزمان لإدراك التمام ، ولا الركعة من الصلاة جامعة للشرائط ، فقد يكون ذلك لأجل ضيق نفس الزمان عن الإتيان بمقدّمات الصلاة الشرعية ، كالوضوء والستر مثلا ، وقد يكون لأجل ضيق الزمان عن تحصيل ما ليس بحاصل من المقدّمات العقليّة ، كوجود الماء ، فإن كان من قبيل الأوّل ، فالظاهر أيضا عدم وجوب القضاء والأداء ، أمّا الأداء فلأنّ الاختياري ، مفروض التعذّر ، والاضطراري لا دليل على كونه بدلا ، وأمّا القضاء فلأنّه تابع للفوت أو صدق ترك الواجب عرفا ، والكلّ منتف ، وإن كان من الثاني أيضا ، أمكن أن يقال بسقوط القضاء ، نظرا إلى اشتراط التكليف بأمور يضيق الزمان عن الإتيان بها ، فهو غير حاصل ، فلا يصدق على الترك أنّه فوّت أو ترك للواجب ، فلا يجب القضاء .
ويمكن أن يقال بثبوت القضاء والانتقال إلى الاضطراري ، أمّا الانتقال فلعموم أدلَّة البدلية ، وعدم المانع .
ودعوى : أنّ الزمان لا يفي بالواجب ، وقد ثبت على أنّ الانتقال إلى الاضطراري انّما هو في غير الضيق الذاتي .
مدفوعة : بأنّ الواجب الشرعي يسع له الزمان ، وانّما منع عن التكليف ، العذر العقلي ، وأمّا القضاء فلصدق الفوت ، وترك الواجب .
ثمَّ إنّ من اعتبر في وجوب القضاء في أوّل الوقت مضي زمان يصحّ معه التكليف ، ظاهره اعتبار ذلك هنا أيضا ، وأنّه لا يجب الانتقال إلى الاضطراري أيضا ، فمن أدركت من الوقت مقدارا يفي بالغسل والصلاة ، ولكن تحصيل الماء يحتاج إلى زمان كثير ، ولأجل ذلك لا تقدر على الصلاة مع الطهارة ، لا يجب عليها الأداء والقضاء ، بناء على ذلك .
إلَّا أن يقال : أنّه فرق بين ما نحن فيه وما سبق ، بأن يقال : إنّ ترك الصلاة في هذا الفرض مستند عرفا إلى غير الحيض ، لأنّ الجزء الأخير غيره ، وقد فرض أنّ الفائت بالحيض أعني المستند اليه لا يجب قضاؤه .
ولكن الإنصاف : أنّ الفرق مشكل أو ضعيف .

310

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست