responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 302


والاضطراري ، غاية الأمر أنّ الواجب عليه باختلاف حالاته ، هو فرد خاص من أفراده ، ولذا يجب على المصلَّي قضاء ، إذا ظن الموت ، أن يقضي الصلاة مع التيمّم إذا لم يجد الماء للوضوء .
والحاصل : أنّ الواجب الأصلي الذي يجب تداركه ولا يسقط بحال ، أداء وقضاء ، هو الجامع بين كلّ واحد من أصناف الصلاة ، والواجب عليه في كلّ حال ما يناسب ذلك الحال ، فإذا وجب ذلك في ضمن فرد منه على المكلَّف ولم يسقط بعروض الحيض وجب قضاؤه ، لأنّ ما فات على الظاهر يجب قضاؤه فظهر أنّه يجب على من يسلَّم صدق الوقت مع إدراك الوقت بمقدار فعل الصلاة إذا كانت جامعة للشرائط ، أن يحكم بأنّه مع التمكَّن من الصلاة الاضطرارية في الوقت يجب القضاء ، وكذا مع عدم التمكَّن منها إذا كان منشأ عدم التمكَّن عدم تحصيل الشرط قبل الوقت ، كما إذا كان قبل الوقت واجدة للماء فلم تتوضّأ ، وفقدته في الوقت مع عدم التمكَّن من الطهارة الترابية ، وقد أدركت من الوقت مقدارا يفي بأداء الصلاة إذا كانت واجدة للشرط ، وهذا ينافي ظاهر الأكثر ، فإنّ الظاهر اعتبارهم لسعة الوقت لفعل الصلاة مع الطهارة في الجملة لو كانت فاقدة لها ، هذا .
ويمكن دفع الإشكال ، أعني وجوب الانتقال إلى الاضطراري ، بأنّ الأمور الطارئة على المكلَّف الموجبة لارتفاع التكليف ثلاثة أقسام :
منها : ما يكون رفعها للتكليف لمجرد معذورية المكلَّف كالأعذار العقليّة ، كالنوم والنسيان ، والشرعيّة كالمرض والضرر .
ومنها : ما يكون مع ذلك مخرجة للمكلَّف عن قابلية التكليف ، مع قطع النظر عن المعذورية العقلية ، كالجنون والإغماء ، فإنّهما بمنزلة الصغر في إخراج المكلَّف عن قابلية التكليف ، ولو فرض محالا انتفاء العذر العقلي .
ومنها : ما يكون وسطا بين الأمرين في كون المكلَّف معه قابلا للخطاب والتكليف عقلا ، ولكنّه مخرج له عن قابلية التكليف شرعا كالحيض ، فإذا كان العذر الموجب طريانه لضيق الوقت عن أداء الاختياري من القسم الأوّل لم يوجب

302

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست