responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 299


واضطرارا ، كما هو ظاهر التذكرة [1] ، نظرا إلى التعليل المحكي .
ويحتمل أن يكون حدوثه قبل مضيّ زمان يصحّ معه التكليف بالصلاة الجامعة للشرائط الواجبة بحسب حالها ، مع قطع النظر عن مانعيّة الحيض . وقد عرفت الفرق بين هذا وما عن ظاهر المحكيّ عن الذكرى ، فلا نطيل بالإعادة .
حجّة معتبري حصول جميع الشرائط بأجمعها في وجوب القضاء : أصالة البراءة بعد اختصاص أدلَّة القضاء بالفوت المنفيّ صدقه هنا .
وفيه كما قيل : انّه يكفي في صدق الفوت مجرّد محبوبية الفعل لو قدر عليه ، وأتي به أو هي مع إمكان صدور الفعل منه في الجملة ، بأن يكون قبل الوقت جامعا للشرائط ، وحينئذ يقوى احتمال نهاية الأحكام من كفاية مضيّ مقدار صلاة بأجزائها الاختيارية ، ولو لم يحصل شيء من شروطها .
وردّ ذلك بعد تسليم صدق الفوت ، أنّ أدلة رفع القضاء عن الحائض ، يدلّ على أنّ كلّ صلاة فاتت وكان فوتها مستندا إلى الحيض لا يجب قضاؤها ، ولا ريب أنّ فوت الصلاة هنا مستند إلى الحيض فلا يجب قضاؤها .
ويمكن المناقشة في ذلك : بأنّ استناد فوت الصلاة ما إذا أدركت من الوقت مقدار فعل الصلاة ، إذا كانت جامعة للشرائط إلى الحيض ، كاستناد الشيء إلى بعض أجزاء علله ، فانّ ارتفاع التكليف بالصلاة في الفرض المذكور مختصّ بانتفاء الشرائط في أوّل الوقت ، وحدوث الحيض بعد مضيّ المقدار المذكور ، إذ لو فرض وجود الشرائط لكان التكليف متحقّقا ، ولم يكن فوت الصلاة لازما ولو كان الحيض طارئا بعده ، ونحن لا نسلَّم أنّ الفوت إذا استند إلى الحيض بأيّ نحو من الاستناد كان كافيا في سقوط القضاء ، إذ غاية ما يدلّ عليه أدلَّة عدم لزوم القضاء على الحائض هو أنّ كلّ ما ترك في زمان الحيض - وكان استناد فوته إليه ، لتوقّفه على عدمه - لا يجب قضاؤه ، وأمّا مجرّد استناد فوت الشيء إلى الحيض ، فلا يدلّ على



[1] تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ، ج 1 ، ص 28 ، س 31 .

299

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست