responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 300


أنّه لا يوجب القضاء .
والحاصل : أنّ محبوبية الفعل مع إمكان صدور الفعل في الجملة إذا كانت كافية في صدق الفوت ، صحّ حينئذ أن يقال : فوّت الصلاة على الظاهر إذا مضى من الوقت مقدار نفس الصلاة ، وغاية ما يستفاد من أدلَّة عدم وجوب القضاء : هو أنّ ما فات على الحائض لا يجب قضاؤه .
وبعبارة أخرى : لا إشكال في أنّ فوت الصلاة في ما عدا مقدار الصلاة في أوّل الوقت مستند بالحيض ، وتركه في ذلك الوقت مستند بترك المقدّمات قبل الوقت ، وفوت الطبيعة في مجموع الوقت يتحقّق بفوتها ، وكما يصدق أنّه فات على الحائض بملاحظة الحيض اللاحق ، كذلك يصدق أنّه فات على الطاهر بملاحظة السابق ، والدليل يرفع قضاء فوات الحائض خاصّة .
ثمَّ إنّ هنا إشكالا آخر على تقدير تسليم عدم صدق الفوت ، أو صدقه ، والحكم بأنّ الفوت المستند إلى الحيض بأيّ نحو من الاستناد كاف في عدم وجوب القضاء معه ذلك الاستناد مطلقا ، وهو أنّ مقتضى عمومات الأمر بالصلاة مع اختصاص أدلَّة بعض الأجزاء والشرائط بصورة التمكَّن أنّه لو علمت المرأة أنّها تحيض قبل زمان يسع لإدراك الصلاة بشرائطها وأجزائها الاختيارية ، مع كون الزمان الذي تدركه ممّا يسع لفعل الصلاة الاضطرارية ، وجوب ذلك الفعل الاضطراري ، ومقتضى ذلك : وجوب القضاء إن تركت الاضطرارية لمانع آخر أو عصيانا ، وحينئذ فأيّ فرق بين ما لو علمت بأنّ الأمر كذلك أو فاجأها فإنّ وجوب الاضطراري واقعا عند الاضطرار لا يشترط فيه العلم بالاضطرار .
ودعوى أنّه فرق بين الضيق الذاتي كما إذا لم يتّسع زمان الكسوف مثلا لأداء صلاته مع الطهارة المائيّة ، وبين العرضي الحاصل بحدوث المانع عن بقاء التكليف كما في ما نحن فيه بالتزام وجوب الاضطراري في الأوّل دون الثاني .
دعوى بلا بيّنة ، إذ قد عرفت أنّ مقتضى اختصاص أدلَّة الشرائط والأجزاء الاختيارية ثبوت الاضطراري بمجرد المانع .

300

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست