نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 298
قارب عصرنا [1] اشتراط مضيّ مقدار يصحّ معه التكليف بالصلاة ، وهو يقتضي عدم القضاء لو لم يتمكَّن من الصلاة بالطهارة المائيّة ، لاحتياج تحصيله إلى مقدار زمان كثير يسع لأكثر من صلاة . وما أبعد ما بين هذا ، وما عن ظاهر من قبل المصنّف من اعتبار مضيّ مقدار الصلاة . بل وما عن ظاهر النهاية [2] ، والوسيلة [3] من إيجاب القضاء إذا كان الحيض بعد دخول الوقت . فتلخّص أنّ مناط سقوط القضاء ، يحتمل أن يكون حدوث الحيض قبل دخول وقت العبادة ، كما عن ظاهر النهاية [4] والوسيلة [5] ، ويحتمل أن يكون حدوثه قبل مضيّ مقدار الصلاة خاصّة لمن لم يتمكَّن من تحصيل الطهارة الواجبة في حقّه ، مع قطع النظر عن الحيض قبل دخول الوقت ، ومضيّ مقدارها والطهارة لمن لا يتمكَّن من ذلك كما هو ظاهر المحكيّ عن نهاية العلَّامة [6] . ويحتمل أن يكون حدوثه قبل مضيّ مقدار الطهارة وأكثر الصلاة ، وسائر الشرائط الاختيارية ، كما هو ظاهر المحكيّ عن السيد « قدّس سرّه » في الجمل [7] ، لما عرفت من أنّ الرواية التي استدلّ بها لا تقتضي عدم اعتبار الشرائط في ثبوت القضاء . ويحتمل أن يكون حدوثه قبل مضيّ مقدار الطهارة والصلاة وسائر الشرائط أنفسها ، كما هو ظاهر المحكيّ عن الذكرى [8] . ويحتمل أن يكون حدوثه قبل مضيّ مقدار الصلاة وما يعتبر فيها اختيارا
[1] تعليقة استدلالية على العروة « للمحقق ضياء الدين العراقي » ، ص 61 ، مسألة 31 . [2] النهاية : باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء وغيرهن ، ص 27 . [3] النهاية : باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء وغيرهن ، ص 27 . [4] الوسيلة : في بيان احكام الحيض ، ص 59 . [5] الوسيلة : في بيان احكام الحيض ، ص 59 . [6] نهاية الأحكام : في الحيض ، ج 1 ، ص 119 . [7] الجمل والعقود « رسائل الشريف المرتضى » . المجموعة الثالثة ، في أحكام قضاء الصلاة ، ص 38 . [8] ذكري الشيعة : الاستحاضة وأحكام الحائض ، ص 35 ، س 5 .
298
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 298