responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 297


الظهر وقد صلَّت ركعتين ، ثمَّ ترى الدم ، قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين . قال : فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلَّت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب [1] .
والظاهر : أنّ مراد السيد من مضيّ مقدار الأكثر مضيّه مع مقدار الطهارة لمن فقدتها ، إذ الرواية على تقدير دلالتها وصحّة التمسّك بها لا يفي بأزيد من ذلك .
وعن المقنع [2] والفقيه [3] الإفتاء بمضمون الرواية .
وعن العلَّامة في نهاية الأحكام [4] احتمال وجوب القضاء إذا مضى مقدار الصلاة خاصة ، معلَّلا بإمكان حصول الطهارة بتقديمها على الوقت ، قال : إلَّا إذا لم يجز تقديمها الطهارة كالمتيمّم والمستحاضة .
وعنه في التذكرة [5] يعلَّل اعتبار مضيّ مقدار الطهارة ، زيادة على مقدار الصلاة ، بأنّه لا صلاة إلَّا بطهور ، ومقتضاه عدم اعتبار مضيّ سائر الشرائط الأخر ، إذ الصلاة لا تنتفي بانتفائها ، بل مقتضاه عدم اعتبار مضيّ مقدار الطهارة المائيّة ، بل والأجزاء الاختيارية .
ويمكن أن يقال : إنّ هذا ظاهر كثير من معتبري مضيّ مقدار الطهارة ساكتين عن غيرها ، إلَّا أنّ المحكي عن الذكرى [6] التصريح باعتبار مضيّ مقدار باقي الشرائط مع فقدها . وقد صرّح بذلك كثير ممن تأخّر عنه [7] ، بل ظاهر كثير ممّن



[1] وسائل الشيعة : ب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها ، من أبواب الحيض ، ح 3 ، ج 2 ، ص 597 .
[2] المقنع « من الجوامع الفقهية » ، ب الحائض والاستحاضة ، ص 5 ، س 27 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ب غسل الحيض والنفاس ، ج 1 ، ص 93 .
[4] نهاية الاحكام : في الحيض : ج 1 ص 123 .
[5] تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ، ج 1 ، ص 28 ، 31 .
[6] ذكري الشيعة : في الحيض ، ص 35 ، س 5 .
[7] مسالك الأفهام : في الحيض ، ج 1 ، ص 9 ، س 28 .

297

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست