responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 296


يمض مقدار ركعة فضلا عن غيره . وإن أمكن دعوى انصرافها إلى مضيّ المقدار المذكور .
وكيف كان فليس في الروايتين دلالة على عدم القضاء عند عدم مضيّ المقدار المذكور ، إذ ليس فيهما ما يوجب قصر الحكم كما لا يخفى .
قوله « قدّس سرّه » : « وإن كان قبل ذلك لم يجب » .
( 1 ) أقول : ظاهر العبارة كما عرفت سابقا : أنّ القضاء انّما ينتفي وجوبها فيما إذا لم يكن الزمان وافيا بقضاء الطهارة مطلقا ، والصلاة خفيفا ، ولو اضطراريا ، وقد عرفت إمكان انصرافها إلى اعتبار الطهارة المائية ، والصلاة الاختيارية ، وعليه فهل يعتبر أيضا كون الزمان وافيا بتحصيل ما ليس بحاصل ، من مقدّمات المقدمات ، كتحصيل الماء أو التراب للطهارة ، واللباس للستر ، وغير ذلك كما هو ظاهر جماعة [1] ممّن قارب عصرنا أو لا يعتبر ذلك كما هو ظاهر الذكرى [2] ، بناء على ظهور مضيّ مقدار سائر الشرائط ، يعني إذا كان الحيض قبل مضيّ مقدار الطهارة والصلاة لم يجب القضاء ، ومقتضاه عدم الوجوب ولو مضى مقدار أكثر الصلاة .
والمحكيّ عن السيد في الجمل [3] وأبي علي [4] ، وجوب القضاء إذا مضى مقدار أكثر الصلاة ، لخبر أبي الورد ، سأل أبا جعفر عليه السلام عن المرأة تكون في صلاة



[1] تعليقة استدلالية على العروة « للفقيه المحقق » ضياء الدين العراقي ، ص 61 ، مسألة 31 .
[2] ذكري الشيعة : مبحث الاستحاضة وأحكام الحائض ، ص 31 ، س 7 .
[3] رسائل الشريف المرتضى : في أحكام قضاء الصلاة ، ج 3 ، ص 38 ، س 13 .
[4] مختلف الشيعة : في غسل الحائض ج 1 ، ص 39 ، س 31 ، والقول منسوب لابن بابويه وليس لأبي علي .

296

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست