نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 283
وثانيا : بأنّ معنى جواز العبادة ، جواز الاحتياط في فعلها ، باحتمال كون الدم استحاضة ، وذلك يكفي في صحّة العبادة لو انكشف وجود الأمر واقعا ، وفي جوازها ظاهرا ، إذ يكفي في خروج العبادة عن التشريع القصد إليها لإصابة الأمر الواقعي المحتمل . بل يمكن أن يقال : بناء على وجوب الاستظهار بصحّة العبادة لو أتى بها لإصابة الأمر المحتمل ، إلَّا أنّ تأتي قصد الامتثال بالنسبة ، إليه ، مع كون العبادة مخالفة معلومة للأمر الظاهري بتركها مشكل ، وصدق الإطاعة التي هي المقصد الأصلي من العبادات عليها على فرض إمكان القصد أشكل . فإن قلت : إذا قلنا بحرمة العبادة على الحائض ذاتا ، كان معنى استحباب الاستظهار ، استحباب ترك العبادة ، لاحتمال كونها في الواقع محرمة ، وأمّا بناء على ما هو التحقيق من حرمتها عليها تشريعا فما معنى استحباب الاستظهار . قلت : المستحب هو التشبّه بالحائض في الأفعال والتروك . قوله « قدّس سرّه » : « فإن استمرّ إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم » . ( 1 ) أقول : المشهور بين المتأخّرين أنّ أيّام الاستظهار وما بعدها إذا انقطع الدم على العشرة حيض . وعن الحدائق : أنّه ظاهر الأصحاب [1] . بل عن ظاهر بعض وصريح التذكرة الإجماع عليه [2] ، بل هو داخل في معقد إجماع الخلاف [3]
[1] الحدائق الناضرة : ج 3 ، ب استظهار ذات العادة ، ص 216 ، س 9 . [2] تذكرة الفقهاء : ج 1 ، كتاب الطهارة ، أحكام الحيض ، ص 29 ، س 9 . [3] كتاب الخلاف : ج 1 ، كتاب الحيض ، ص 65 ، س 2 .
283
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 283