responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 260


هو عدم جواز البناء على ظاهر الحال في الحكم بالنقاء ، وذلك لا تقتضي شرطيّة الجزم بصحّة الغسل واقعا .
ولو اغتسل عالما بوجوب الاستبراء احتياطا ثمَّ تبيّن حصول النقاء قبل الغسل بالاستبراء أو بوجه آخر ففي صحّة الغسل إشكال ، لا لأنّ الجزم بالنقاء شرط في صحّة الغسل لما عرفت من أنّه لا دليل عليه ، ولا لأنّ إيجاب الاستبراء قبل الغسل يدلّ على أنّ الجزم بوجوب الغسل معتبر في صحّته ، لأنّ الأمر بالغسل في الأخبار المذكورة في قبال فعل الغسل بعنوان الوجوب والبناء على حصول النقاء نظرا إلى ظاهر الحال ، وليس فيها دلالة على المنع عن الاحتياط مع البناء على الاستبراء بعده ، بل لأنّ في أصل الاحتياط عند الشكّ في المطلوبية مع التمكَّن من الفحص إشكالا معروفا ، قال شيخنا « قدّس سرّه » في باب الاستحاضة : فمن اشتبه عليها الدم ولم تدر أنّه من أي الأقسام الثلاثة ففي كفاية الاحتياط من الاعتبار مطلقا أو بشرط موافقته للاستصحاب وعدمها مطلقا وجوه ، خيرها أوسطها ثمَّ أولها ، أمّا كفاية الاستصحاب عنه مع مخالفته للاحتياط لو سبقت القلَّة أو أصالة عدم زيادة الدم عن حدّي القلَّة وإن لم يسبق فالأقوى العدم لمّا مرّ نظيره في الاستبراء ، ولعلَّه يستفاد من بعض أخبار المسألة . انتهى كلامه جزاه اللَّه تعالى عن أهل الإسلام خير الجزاء .
توضيح مراده أنّ الشاك في كون الاستحاضة قليلة أو كثيرة إمّا أن يكون له حالة السابقة [1] بالنسبة إلى القلَّة أو الكثرة أوليس له حالة السابقة [2] ، فإن كان [3] حالته السابقة هو [4] القلَّة لم يجز له الاكتفاء بالاستصحاب ، لما مرّ من أنّ الأصل في الشبهة الموضوعية التي يلزم من العمل بالأصل فيها مع ترك الفحص



[1] كذا في النسخة الخطية ، والصحيح : سابقة .
[2] كذا في النسخة الخطية ، والصحيح : سابقة .
[3] كذا والصحيح : كانت .
[4] كذا والصحيح : هي .

260

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست