نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 256
قوله « قدّس سرّه » : « الثالثة : إذا انقطع الدم لدون العشرة فعليها الاستبراء بالقطنة » . ( 1 ) أقول : الاستبراء هو طلب براءة الرحم من الدم ، والظاهر أنّ المناط في كون المرأة حائضا جريان الدم من الرحم إلى فضاء الفرج ، وليس وجوده في الرحم موجبا لذلك وإن لم يخرج ، ذلك لمّا كان الغالب أنّ الدم متى كان شيء منه في الرحم خرج إلى الفضاء عبّر عن اعتبار حال قذف الرحم الدم إلى الفضاء بطلب براءة الرحم . والحاصل أنّ المناط في كون المرأة حائضا واقعا بعد الثلاثة خروج الدم ولو في اليوم العاشر ، وأمّا ظاهرا فمتى علمت بعدم قذف الرحم الدم فهي طاهرة ، إلَّا أن تعلم بخروج الدم بعد ذلك ، ويدلّ على ذلك كثير من الأخبار وسيأتي بعضها في باب الاستظهار ، فإذا رأت النقاء بظاهر حالها ولم تعلم انقطاع الدم من الباطن أو عدمه اعتبرت ذلك بالاستبراء وجوبا كما هو المشهور ، بل المحكي عن الذخيرة [1] نسبته إلى الأصحاب ، وعن الحدائق [2] أنّ الظاهر أنّه لا خلاف فيه ، ولكن عن الاقتصاد [3] التعبير بلفظ ينبغي الظاهر في الاستحباب ، ويمكن حمله على الوجوب . ويدلّ على ذلك أخبار كثيرة ففي صحيحة ابن مسلم : إذا رأت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئا فلتغتسل ، فإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضّأ ولتصلّ [4] .
[1] الذخيرة : في أحكام الحيض ص 69 ، س 15 . [2] الحدائق : في استظهار ذات العادة ج 3 ، ص 216 . [3] الاقتصاد : في ذكر الحيض والاستحاضة ص 246 . [4] وسائل الشيعة : ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة ح 1 ، ج 2 ، من 562 باختلاف .
256
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 256