responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 248


وأمّا أنّ الاستحاضة ظاهرة في المستمرّة فممنوع ، والتفسير والتعريف لعلَّهما بملاحظة غلبية كونه بعد الحيض ، خصوصا بعد كون مقتضى الطبيعة هذا الدم حدوثه بعد دم الحيض ، فالأولى في الجواب مضافا إلى أنّ المشهور بل الجميع لم يعملوا بها في هذه المسألة فإنّها تنافي الإطلاق في الحكم بالتحيّض ، وفي الحكم بعدمه والقول بالتفصيل لم يعرف ممّن تقدّم على صاحب المدارك [1] عدا ما مرّ من ظاهر المقنعة [2] وإلى أنّها تنافي قاعدة الإمكان التي ادّعى الشيخ [3] والمصنّف في المعتبر [4] والعلَّامة في المنتهى [5] الإجماع على المتيقّن من موردها ، وهو الثلاثة إلى العشرة ، وقد سبق عن النهاية [6] دعوى الإجماع على أصل القاعدة أن المرجع إلى الصفات كما هو واضح انّما هو عند الاشتباه ومورد الكلام وأغلب موارد قاعدة الإمكان لا شبهة في حيضتها عند العرف .
وتوضيح ذلك : أنّه لمّا كان دم الحيض واقعا وعند العرف من مقتضيات طبيعة النساء ، ودم الاستحاضة كان لأجل فساد ومرض حتى عبّر عن ذلك الدم كثيرا بالفساد ، كان الأوّل أصلا في دم النساء دون الثاني بمقتضى أصالة السلامة المرتكز في أذهان أهل العرف ، وليس عند العرف - ما لم يتحقّق اختلاط دم الحيض بدم الاستحاضة أو أمر آخر يغلب معه عدم الحيض كالحمل مثلا - شبهة في أنّ الدم الخارج عن المرأة حيض ، ولا يجعلون فقد السواد وغيره من أمارات الحيض أمارة على عدمه ، بل يحتمل عدمها على حدوث اختلاف في الطبيعة من برودة أو رطوبة أوجب ذلك ولا يقفون بذلك عن الحكم بالحيضيّة . والحاصل أنّ أغلبية الصفات في



[1] مدارك الأحكام : في أحكام الحيض ج 1 ، ص 328 و 329 .
[2] المقنعة : باب حكم الحيض والاستحاضة ص 55 .
[3] الخلاف : في وجوب الأغسال على المستحاضة مسألة 7 ج 1 ، ص 66 .
[4] المعتبر : في الحيض واحكامه ج 1 ، ص 203 .
[5] منتهى المطلب : في أحكام الحيض وأوقاته ج 1 ، ص 98 ، س 31 .
[6] نهاية الاحكام : في مدّة الحيض ووقته ج 1 ، ص 117 و 118 .

248

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست