responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 247


كان من قوله عليه السلام : فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواء فلتدع الصلاة [1] ففيه أنّه لا موجب فيها لعموم الحكم بغير مستمرة الدم ، إذ الضمير راجع إلى مورد السؤال ، وهو مستمرة الدم ، وإن كان من سوق ذكر الصفات مساق ذكر القاعدة فلا يدلّ ذلك إلَّا على الوجود عند الوجود دون الانتفاء عند الانتفاء ، فلا وجه للتفصيل ، وان كان من قوله عليه السلام : دم الاستحاضة كذا [2] ، والاستحاضة دم يحدث بعد دم الحيض كما صرّح به بعض أئمّة اللغة ، بل عن الوسيلة [3] أنّه عرّفه بذلك .
ويرد على الأول أنّ ذلك لا ينافي كونها أمارات ظنيّة اعتبرت لتميّز المشتبه ، وعلى الثاني أنّ الشرطية وإن لم يدلّ بمفهومها على ذلك إلَّا أنّ تفريعها على الكليّة السابقة تدلّ على أنّ تلك الكليّة ميزان لتميّز الحيض ، وأمّا قوله : إنّ ذلك لا يدلّ إلَّا على الوجود عند الوجود ، ففيه أنّ قوله عليه السلام : دم الحيض حار [4] إن أخذ محموله أعمّ من موضوعه فلا يدلّ على الوجود عند الوجود وذلك يلزمه الانتفاء عند الانتفاء ، إذ الظاهر أنّ القضيّة إمّا الطبيعة أو كليّة تنزيلا للنادر منزلة المعدوم ، وإن أخذ مساويا كما هو الدين بمقام التعريف لزمن الانتفاء عند الانتفاء أيضا .
لا يقال : إنّ لازم القضيّة وإن كان الانتفاء عند الانتفاء إلَّا أنّ المقصود منها جهة الوجود عند الوجود دون غيره ، وكثيرا ما يذكر ماله مفهوم من الجمل الاستثنائية والشرطيّة وغيرها ، والمقصود باللسان هو المنطوق من غير نظر إلى المفهوم .
لأنّا نقول : إنّ قوله عليه السلام : دم الحيض ليس به خفاء [5] ظاهر في أنّ تمام المقصود في ذلك تميّز الحيض وجودا وعدما فتأمّل .



[1] وسائل الشيعة : ب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ح 2 ، ج 2 ، ص 537 .
[2] وسائل الشيعة : ب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ح 3 ، ج 2 ، ص 537 .
[3] الوسيلة : في أحكام المستحاضة ص 59 .
[4] وسائل الشيعة : ب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ح 2 ، ج 2 ، ص 537 .
[5] وسائل الشيعة : ب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ح 3 ، ج 2 ، ص 538 .

247

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست