responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 245


قوله قدّس سرّه : « وفي المبتدئة تردّد ، الأظهر أنّها تحتاط » .
( 1 ) أقول : قال في المدارك [1] : موضع الخلاف ما إذا كان الدم المرئي بصفة الحيض كما صرّح به العلَّامة في المختلف [2] وهكذا كما ترى خلاف ظاهر المتن ، بل كاد يكون خلاف صريحه ، إذ الكلام بعد حكم ذات العادة التي لا فرق فيها بين الجامع للصفة وغيرها إجماعا نصا وفتوى يناوي بأنّ محلّ الكلام فيهما واحد ، وعبارة المعتبر [3] كما سيأتي صريحة في ذلك أيضا ، وكذلك حكي التصريح بعموم النزاع عن السرائر [4] والشهيد [5] .
والحاصل أنّ في المسألة أقوالا ، ثالثها التفصيل بين الجامع للصفة فتتحيض برؤيته وغير الجامع فتحتاط عند رؤيته إلى الثلاثة ، والظاهر أنّ الفرق بين الأفعال والتروك المحكي عن الشهيد [6] يرجع إلى ذلك ، ولكن لا يحضرني كلامه ، ولعلّ الأقوى هو التحيّض بالرؤية مطلقا ، وهو المشهور كما عن الرياض [7] أو أشهرها كما قيل ، وبعده التفصيل المنسوب إلى ظاهر المقنعة [8] ، وهو صريح المدارك [9] وبعض من تأخّر عنه [10] ، والقول الثاني خيرة المصنّف هنا وعن العلامة [11] في بعض كتبه .



[1] مدارك الأحكام : في أحكام الحيض ج 1 ، ص 328 .
[2] المختلف : في غسل الحيض واحكامه ج 1 ، ص 37 ، س 37 .
[3] المعتبر : في غسل الحيض والنظر في أحكامه ج 2 ، ص 213 .
[4] السرائر : في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ، ص 147 .
[5] البيان : في أحكام الحائض ص 20 ، س 14 .
[6] البيان : في أحكام الحائض ص 20 ، س 14 .
[7] الرياض : كتاب الطهارة ج 1 ، ص 42 ، س 4 .
[8] المقنعة : باب حكم الحيض والاستحاضة وص 55 .
[9] مدارك الأحكام : في أحكام الحيض ، ج 1 ، ص 329 .
[10] الذخيرة : في الحيض ص 64 ، س 37 ، والحدائق : في مبدأ تحيض المبتدأة ، ج 3 ، ص 187 .
[11] التذكرة : في أحكام الحيض ج 1 ، ص 28 و 29 ، س 1 .

245

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست