responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 242


أيّام الأقراء في قوله عليه السلام : دعي الصلاة أيّام أقرائك [1] هو أيّام الأقراء حال التكليف لا حال الخطاب ، ولا ما كان ملبّسا بهذه النسبة في أحد الأزمنة ، ولا ريب أنّه بعد انكشاف العادة بالمرّتين يحكم الشارع بكون الأيّام الفعلي هو العادة الثانية وإن منشأ الحكم بالرجوع إلى العادة كونها طريقا إلى كون الدم الموجود حيضا كما يظهر ذلك بأدنى تأمّل في أخبار الباب . ولا ريب أنّ العادة الماضية ليس لها طريقيّة إلى ذلك أصلا ، وعن بعض العامة زوال العادة بالاختلاف مرّة ، وهو غلط منشؤه تخيّل حصول العادة به ، وفي زوال العادة بتكرّر الاختلاف مرّتين أو أكثر إشكال ، ولكن لا يبعد الحكم به مع حكم العرف بزوال العادة ، وقد مرّ وجهه .
قوله « قدّس سرّه » : « الأولى : ذات العادة تترك الصلاة والصوم » .
( 1 ) أقول : قد عرفت أنّ لذات العادة أقساما ثلاثة فذات العادة الوقتية منها والوقتية العددية تتحيّض لرؤية الدم في وقت العادة بلا إشكال ، وأمّا العددية المحضة ففي تحيّضها بالرؤية إشكال ، وإن كان الذي يلوح من ظاهر عبارة المصنّف قدّس سرّه أنّها تتحيّض بالرؤية ضرورة أنّ العدد لا يقتضي تعيين الزمان ، وكذلك الإشكال في الأوّلين إذا كان في غير أيّام العادة لا سيّما المتقدّم عليها ، والظاهر أنّ العددية المحضة حكمها حكم المبتدئة ، وأمّا المتقدّم على العادة فتتحيّض إذا لم يبعد عن مبدأ العادة بحيث ينافي صدق تعجّل الوقت وإن لم يكن الدم بصفة الحيض كالعادة ومع المنافاة كالمبتدئة ، ويحتمل إلحاقها مطلقا بالمبتدئة كما هو ظاهر المتن والمحكي عن ظاهر المحقّق [2] والشهيد الثانيين [3] ، وتحيّضها مطلقا بالرؤية كما هو



[1] وسائل الشيعة : ب ثبوت عدة الحيض باستواء شهرين ووجوب رجوعها إليها ح 2 ، ج 2 ، ص 546 .
[2] جامع المقاصد : في الحيض وغسله ج 1 ، ص 291 .
[3] مسالك الأفهام : في الحيض ج 1 ، ص 9 ، س 19 .

242

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست