responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 233


ينشأ مع اجتماعه للشرائط الشرعيّة من أمور خارجية لا يعتبر في الحيض وجودا وعدما .
أمّا القسم الأوّل فليس المرجع فيه هذه القاعدة سواء كان الشرط المشكوك وجوده مقارنا للشكّ أو متأخّرا كبلوغ الثلاثة . وقد يعبّر عن حصول مثل هذا الشرط باستقرار الإمكان ، وهو لا يخلو من مسامحة لأنّ ما لا يحصل له الشرط المتأخّر في علم اللَّه تعالى لا يمكن حيضه حين الشكّ ، فالشكّ في حصوله يوجب الشكّ في الإمكان لا في استقراره ، وكذلك القسم الثاني .
ودعوى : أنّ الأصل عدم اعتبار الشارع للشرط المشكوك فيكون ممكنا .
مدفوعة : بأنّ الأصل إن كان جاريا فالشكّ يرفع به ، فلا محلّ للقاعدة ، مع أنّ ترتّب الإمكان على عدم الاعتبار ليس أمرا شرعيّا يثبت بالأصل .
أمّا القسم الثالث فهو المتيقّن من مورد القاعدة ، ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماعات المنقولة أصالة السلامة المركوزة في جميع الأذهان ، فانّ الاستحاضة مرض وفساد ، وقد عبّر عنه بذلك في الأخبار كثيرا .
ودعوى : أنّ مقتضى عموم أدلَّة الصفات مؤيّدا بأخبار خاصّة كإرجاع الحامل والنفساء إلى الصفات في بعض الأخبار الآتية أنّ المرجع عند الشارع في الدم المشتبه هو الصفات وأصالة السلامة على تقدير تسليم رجوع العرف إليها لا تعتني بها بعد ثبوت الميزان الشرعي فإنّ الإرجاع إليها ردع عن العمل بالأصل .
مدفوعة : بأنّ مجاري الأصل خارجة عن الشبهة عرفا ، فلا يكون من موارد أخبار الصفات حتى يكون ردعا عن العمل بالأصل .
ثمَّ إنّ الأصل المذكور إن صحّ التمسّك به كان جاريا في كثير من موارد الشبهة الموضوعيّة كالمبتدئة والمضطربة والمتقدّم [1] على العادة .
ولكنّ الإنصاف أنّ موارد الشبهة مختلفة ، فقد يكون الشكّ بدويا بحيث يستقرّ



[1] كذا في النسخة المخطوطة ، والصحيح : والمتقدّمة .

233

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست