responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 229


فمفهوم الحيض أمر مبيّن .
والحاصل : إنّ عدم كون التوالي داخلا في مفهوم الحيض أمر واضح ، انّما الشك في أنّه من لوازمه الخارجيّة حتى يستكشف من عدم اللازم عدم الملزوم ، أو أنّه لازم غالبي لا يمكن القطع بالعدم مع عدمه ، وأمّا الأولى فلإمكان أن يكون شرطا شرعيا في ترتّب أحكام الحيض عليه ، ولا إشكال في أنّ المرجع بعد تحقّق الصدق العرفي إطلاق ما دلّ على حكم الحائض .
بل يمكن أن يقال : مع القطع باعتبار التوالي إذا فرض الصدق حقيقة ، لا يجوز الرجوع إلى أدلة اعتبار التوالي ، لأنّ التزام التخصيص في أحكام الحائض لا يخلو من صعوبة ، وإنّما يتصوّر شرطيّة التوالي بلحاظ تنزيل منزلة العدم ، ولكنّ الأولى منع كون التوالي شرطا شرعيا ، لأنّه مخالف لظاهر أدلَّة اعتباره ، وأدلَّة أحكام الحيض .
الرابع : الأخبار الكثيرة المستفيضة ، بل المتواترة الدالَّة على أنّ أقل الحيض ثلاثة [1] ، فإنّ الظاهر منها الثلاثة المتوالية .
لا نقول : إنّ لفظ الثلاثة ظاهرة في المتوالية ، حتى يقال : انّ نذر صيام ثلاثة أيّام لا يوجب الصيام ثلاثة متوالية ، بل لمّا كان الحيض من الأمور التي لها وجود استمراري ، واتّحادها وتعدّدها بالاتّصال والانقطاع ، كان الظاهر من لفظ الأكثر ، والأقلّ ، والأقصى ، والأدنى ، بملاحظة ذلك أكثر زمان بقاء الدم ، وأقل زمان بقائه ، فالمعنى أقلّ زمان وجود الحيض الذي لا ينقص عنه ثلاثة .
فإن قلت : المراد من الحيض ، هو الحالة الباقية ببقاء سيلان الدم ولو حكما ، والثلاثة بالنسبة إليها متوالية ، وإن كان سيلان الدم الموجب لها متفرّقا ، بناء على أنّ النقاء المتخلَّل بين الدماء حيض ، كما هو المشهور .
قلت : الظاهر من الحيض هو الدم ، أو سيلانه ، وحمله على الحالة الحاصلة



[1] وسائل الشيعة : ب أنّ أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ، ج 2 ، ص 551 - 553 ، انظر الباب .

229

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست