responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 216


ثمَّ قال : وعلى القول باشتراط الكرّيّة يتساوى الحمّام ، وغيره بحصول الكرّيّة الدافعة للنجاسة ، وعلى العدم فالأقرب اختصاص الحكم بالحمّام لعموم البلوى ، وانفراده بالنصّ .
قوله : ( وما كان منه كرّا لا ينجس إلَّا أن يغيّر أحد أوصافه ) .
( 1 ) أقول : لا إشكال ولا ريب في اعتصام الكرّ عن النجاسة بالملاقاة ، وإنّما الكلام في أنّ الأصل في الماء التنجّس بالملاقاة ، والكرّيّة عاصمة ، أو الأصل الطهارة ، والقليل خارج عن مقتضى الأصل .
فنقول : ذهب بعض المحقّقين [1] إلى الأوّل ، واحتجّ عليه بأنّ مقتضى النصّ والفتوى كون الكرّيّة مانعة عن تأثير ملاقاة النجاسة في الماء ، لأنّ الظاهر من الصحيح المشهور : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » [2] هو أنّ الكرّيّة سبب لعدم النجاسة ، بل الظاهر انحصار السبب فيه كما هو قضية الشرطية ، ولا ريب أنّ سببيّة الكرّيّة أنّما تتم فيما إذا كان مقتضى التنجّس موجودا ، حتى يصحّ استناد العدم إليه ، إذ مع عدم المقتضي يكون انتفاء المعلول مستندا إليه ليقدمه طبعا على وجود المانع ، كما لا يخفى .
فإن قلت : إنّ المستفاد من قوله عليه السّلام : « خلق الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلَّا ما غيّر لونه » [3] وقوله عليه السّلام في صحيحة حريز : « كلَّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ واشرب » [4] أنّ الماء في نفسه وطبعه يقتضي الاعتصام ، خرج من



[1] مدارك الأحكام : في أحكام المياه ج 1 ، ص 34 .
[2] وسائل الشيعة : ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح 2 ، ج 1 ، ص 117 .
[3] عوالي اللئالي : ح 29 ، ج 2 ، ص 15 .
[4] وسائل الشيعة : ح 1 ، ج 1 ، ص 102 .

216

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست