responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 217


عموم ذلك القليل ، فصارت القلَّة مانعا عن بقاء الاعتصام .
والحاصل : أنّ المستفاد من العموم والخصوص : أنّ القلَّة اقتضت في القليل التأثير بالنجاسة ، وإن كان طبع الماء بمقتضى خلقته الأصليّة هو الاعتصام ، وعدم الانفعال .
قلت : لا يخفى أنّه لا يجتمع المفهوم من الحديث السابق ، وما يستفاد من عموم طهوريّة الماء ضرورة أنّه لا يمكن أن يكون طبع الماء مقتضيا للانفعال والاعتصام ، فلا بدّ من التصرّف في مقتضي أحدهما .
فنقول : بعد خروج القليل عن العموم ، ودلالة حديث الكرّ على أنّ الاعتصام مستندا إلى الكرّيّة لا بدّ أن يكون موضوع العموم هو الكرّ ، فتكون الكرّيّة من أجزاء المقتضي لعدم الانفعال ، وبقاء الطهارة الأصلية ، بل الظاهر عدم الحاجة إلى حديث الكرّ في إثبات مانعيّة الكرّ ، لأنّ القلَّة أمر عدميّ باعتبار فصلها ، فيرجع الأمر إلى أنّ الكثرة هي المانع عن تأثير الملاقاة ، أو الموجب للاعتصام ، مع أنّ عموم قوله عليه السّلام في الماء الذي تدخله الدجاجة الواطية للعذرة ، أنّه لا يجوز التوضؤ به منه : « إلَّا أن يكون كثيرا قدر كرّ من الماء » [1] .
وقوله عليه السّلام فيما شرب منه الكلب : « إلَّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه » [2] أيضا ظاهر في أنّ الانفعال مقتضى ملاقاة النجاسة ، والكرّيّة تمنع عن التأثير ، وإذا ثبتت مانعيّة الكرّ وجب العمل بالمقتضي عند تحقّقه ، حتى يثبت وجود المانع ، سواء كان الشكّ في مصداق الكرّ أم في مفهومه ، أم في اشتراط الاعتصام .
لا أنّ المقتضي مع الجريان غير متحقّق بالنسبة إلى فوق محلّ الملاقاة ، مع أنّه يمكن أن يقال - بعد فرض كون الجريان من قبيل المانع - : إنّ مقتضى مفهوم الحديث أنّ الجريان غير مانع ، وإن كان عرفا مانعا فكلّ ماء جار علم من الخارج بإجماع ،



[1] وسائل الشيعة : ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح 4 ، ج 1 ، ص 117 .
[2] وسائل الشيعة : ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح 3 ، ج 1 ، ص 117 .

217

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست