responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 213


والحاصل : أنّ معنى كون الكرّيّة مانعا عند الشارع هو حكمه عند حصول الملاقاة معها لعدم تأثير الملاقاة ، وبقاء الحالة السابقة . ومعنى عدم جعل المانعيّة على هذا عدم حكمه في الواقع ببقاء الحالة السابقة ، وعدم حكمه لعدم تأثير الملاقاة . ولازم هذا المعنى - شرعا - ليس ترتّب النجاسة على الملاقاة ، بل هو لازم عقليّ لذلك ، إذ لا يمكن في الواقع أن لا يحكم بالمانعيّة ، ولا يحكم - أيضا - ببقاء الحالة السابقة .
هذا ما يسر لي في توجيه ذلك ، ولكنّه يحتاج إلى مزيد تأمّل ، ثمَّ إذا كان الماء بحكم الأصول طاهرا فهل تترتّب عليه المطهّريّة على وجه تترتب على الماء المعلوم كرّيّته واعتصامه ، أو متوقف في ترتب ذلك عليه ؟
وجهان : من أنّ الأحكام الخاصّة المترتّبة على الكرّ لا بدّ في ترتبها من أن يتحقّق كرّ .
ومن أنّ الحكم الشرعيّ ليس لعنوان الكرّ ، بل للماء الذي يبقى معتصما ولو بأصل ظاهريّ .
والحاصل : أنّ الإجماع على أنّ كلّ ماء لا ينجس بالملاقاة ، وتبقى طهارته بعدها ، ولو بحكم أصل ظاهريّ فهو مترتّب عليه تلك الأحكام المترتبة على الكرّ .
فإنّ منشأ اختصاص الكرّ بأحكام خاصّة ليس إلَّا بقاء طهارته .
فكلّ ماء يكون حاله كحال الكرّ في أنّه تبقى طهارته يترتّب عليه تلك الأحكام . هذا ، ولعلَّه يأتي تتميم لهذا المطلب في بعض الكلمات الآتية إن شاء اللَّه تعالى .
اعلم ، أنّه اشتهر فيما بين المتأخّرين مسألة ، وهي أنّه هل يعتبر في موضوع الكرّ ، أو حكمه تساوي السطوح ، أم لا ؟ والأصل في ذلك - كما قيل - كلام العلَّامة - رحمه اللَّه عليه - في التذكرة [1] ، قال فيها : لو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا إن اعتدل الماء ، وإلَّا ففي حقّ السافل ، فلو نقص الأعلى عن كرّ نجس بالملاقاة ، ولو كان



[1] التذكرة : في أحكام المياه ج 1 ، ص 4 ، س 7 .

213

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست