نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 210
كان مرورا بين الأقلّ والأكثر كان الأكثر هو المتيقن خروجه عن المستثنى منه ، وكذلك يمكن أن يقال بالنسبة إلى استواء السطح . فيقال : إنّ الظاهر من الحوض هو المستوي السطوح ، دون غيره بالبيان المتقدّم . قوله : إذ يكفي في ثبوت حكم العامّ . . إلى آخره . ( 1 ) أقول : ظاهر التعليل ينافي ما علَّل له ، لأنّ مقتضى التمسّك بأصالة العدم هو أن ثبوت عدم الخاصّ ، ولو في مرحلة الظاهر ، ولو بمثل أصل البراءة يقتضي حكم العامّ ، وظاهر التعليل كفاية عدم العلم . والظاهر ، أنّ مراده : هو ما دلّ عليه التعليل ، ويشهد له إثباته - رحمه اللَّه - الفرق بين محلّ البحث ، وغيره ، وجعل ذلك من باب تردّد المخصّص بين الأقلّ والأكثر ، فإنّ ذلك يقتضي أن يكون المرجع هو العموم ، مع الشكّ في التخصيص ، لا الرجوع إلى أصالة عدم حكم الخاصّ ، وإن كان هذا الفرق - أيضا - غير مؤثّر ، لما تقرّر في محلَّه من أنّ الشكّ في مصداق المخصّص المبيّن المفهوم لا يرجع فيه إلى العموم ، سواء كان مرجع الشكّ إلى الأقل والأكثر أم غيره . قوله : وأمّا لأنّ عنوان المخصّص في المقام من قبيل المانع . ( 2 ) أقول : على تقدير تسليم ذلك لظهور الحديث في علَّيّة الكرّيّة للاعتصام نقول : لا دليل على جواز العمل بالمقتضي ، مع الشكّ في المانع ، إذ لم يكن هناك أصل يوجب إحراز عدم المانع كالاستصحاب مثلا ، وبناء العقلاء على ذلك بمعنى : أنّه مع وجود المقتضي ، والشكّ في المانع يبنى على عدم المانع عند العقلاء ممنوع إذا لم يكن مجرى استصحاب عدم ذات المانع كما هو فرض كلامه - رحمه اللَّه - ، وكذلك
210
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 210