نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 208
أمّا إذا كانت الشبهة من باب الأقلّ والأكثر فالمرجع إلى العموم . وأمّا لأنّ عنوان المخصّص في المقام من قبيل المانع عن الحكم ، الذي اقتضاه عنوان العام فلا يجوز رفع اليد عن المقتضي ، إلَّا إذا علم بالمانع ، ومع الشكّ فالأصل عدم المانع ، وإن كان ذات المانع - كالكرية فيما نحن فيه - غير مسبوق بالعدم . والحاصل : أنّه فرق بين ما إذا كان العامّ عند التكلَّم منقسما بقسمين يقتضي كلّ منها حكما مغايرا لحكم الآخر ، وبين ما إذا كان عنوان المخصّص من قبيل المانع من ثبوت حكم العام [1] . انتهى كلامه - رفع مقامه - وفيه مواقع للنظر : قوله : لأنّ القلَّة أمر عدميّ . ( 1 ) أقول : الماء إذا كان مقدّرا بمقدار معيّن ، سواء كان ذلك بالغا حدّ الكرّ أم غير بالغ فذلك موجود خاصّ ، وتميّزه بنفسه ، وعدم الزيادة الموجبة لبلوغ الماء حدّ الكرّ ليس جزء مقوّما للماء . وأمّا عروض الطهارة ، أو النجاسة فيحتمل أن يكون منشؤها أمرا وجوديّا ، هو اجتماع مقدار يوجب استهلاك النجس فيه ، وعدم وجود ذلك المقدار فتكون الكثرة في الكر سببا للاعتصام ، وعدمها سببا لتأثير الملاقاة ، لأنّ المانع عن تأثير الملاقاة هو التدافع المنتفي هنا . ويحتمل أن تكون طبيعة الماء مقتضية في ذاتها للاعتصام ، ولكنّ القليل الغير البالغ حدّ الكرّ تعرض عليه خصوصيّة ، توجب تلك الخصوصيّة تأثير الملاقاة . فكأنّ تلك الخصوصيّة توجب قابلية الماء لقبول النجاسة وتأثير الملاقاة فيه ، ومجرّد عمود طهوريّة الماء ، وكون المستثنى أمرا عدميا لا يدلّ على أنّ علَّة انفعال القليل في الواقع ، وفي نظر الشارع انتفاء الكثرة ، وأنّها هي التي أوجبت اعتصام الكثير .