responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 207


حتى لا يكون المقتضى بالنسبة إلى فوق محلّ الجريان ثابتا . وحينئذ نقول : المستفاد من حديث الكرّ أنّ مفروض الكرّيّة لا يتأثّر بملاقاة النجاسة ، ولا تؤثّر هي فيه ، فإن وجد مانع عن تأثير الملاقاة بالنسبة إلى بعض أجزاء الماء كانت الكرّيّة بالنسبة إلى ما ليس له مانع مانعا عن التأثير .
وملخّص الكلام : أنّ المستفاد من الحديث [1] الدالّ على عاصميّة الكرّ هو أنّ مقتضى التنجّس أنّما يؤثّر مع اتّصاف الماء بالكرّيّة ، وخلوّ المورد عن المانع غير مأخوذ فيه ، والجريان مانع عرفي عن تأثير الملاقاة ، لا أنّ المقتضى الاعتصام باستواء السطوح ، والوجه في الرجوع إلى العموم في الأخيرين واضح ، لأنّ الشكّ في التخصيص ، وكذا الوجه في الرجوع اليه مع الشكّ في المصداق إذا كان الماء مسبوقا بالقلَّة لاستصحاب عدم الكرّيّة .
وأمّا إذا لم يكن مسبوقا بالقلَّة لغرض وجوده دفعة ، أو للجهل بحالته السابقة ترادف حالتي الكرّيّة والقلة عليه فقد يتأمّل في الرجوع فيه إلى العمومات ، بناء على أن العام لا يكون مرجعا للشبهات المصداقيّة لعدم لزوم تخصيص زائد على علم حصوله .
إلَّا أن الأقوى فيه الرجوع إلى العمومات : إمّا لأنّ أصالة عدم الكرّيّة ، وإن لم تكن جارية لانتفاء العلم بوجودها سابقا إلَّا أنّ أصالة عدم وجود الكرّ في هذا المكان يكفي لإثبات عدم كرّيّة هذا الموجود ، بناء على القول بالأصول المثبتة .
وإمّا لأنّ الشكّ في تحقّق مصداق المخصّص يوجب الشكّ في تحقق حكم الخاصّ لمورد الشكّ ، فإذا انتفى حكم الخاصّ ولو بضميمة أصالة العدم يثبت حكم العامّ ، إذ يكفي في ثبوت حكم العامّ عدم العلم بثبوت حكم الخاصّ ، بخلاف حكم الخاصّ ، فإنّه لا يكفي في ثبوته أصالة عدم حكم العامّ ، وما ذكر من أنّ المرجع في الشبهات المصداقيّة ليس إلى العام إنّما يسلَّم عند دوران الأمر بين المتباينين .



[1] وسائل الشيعة : ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح 2 ، ج 1 ، ص 117 .

207

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست