نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)
والحاصل : أنّ النبويّ [1] وإن لم يثبت اقتضاء الاعتصام لطبع الماء يثبت عدم المانع في الشبهات الحكميّة . وقد يقال : إنّ قوله عليه السّلام : « لا ينجسه شيء » [2] مقدّر بالكثرة ، فلا يصحّ الرجوع اليه عند الشكّ في الكثرة ، لأنّه شكّ في موضوع العامّ لا فيما خرج منه . وفيه : أنّ كون موضوع حكم العامّ - واقعا - هو الكثرة لا يقتضي كون مصبّ العموم مقيّدا بالكثرة . فتلخّص من ذلك : أنّ السافل لا يتقوى بالقليل العالي ، نعم ، يتقوّى بالعالي المعتصم . ويمكن دعوى عدم تقوّي العالي بالسافل إن لم يتقوّ هو بالعالي بالأولويّة ، فتأمّل . وعن المعتبر [3] : الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء الواحد ، فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس ، ولو نقص كلّ منهما عن الكرّ إذا كان مجموعهما مع الساقية كرّا فصاعدا ، انتهى . وفي المنتهى [4] : لو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا ، واعتبرت الكرّيّة فيهما مع الساقية جميعا . وفي القواعد [5] : لو اتّصل الواقف بالجاري لم ينجس بالملاقاة . فإنّ مقتضى إطلاق هذه الكلمات هو الاتّحاد في جميع صور اختلاف السطوح ، فضلا عن استوائها . ودعوى الانصراف إلى صورة تساوي السطوح مدفوعة بالمنع ، خصوصا في كلام مثل العلَّامة الذي تعرّض في التذكرة [6] لصور المسألة .
[1] عوالي اللئالي : ح 30 ، ج 2 ، ص 16 . [2] وسائل الشيعة : ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح 2 ، ج 1 ، ص 117 . [3] المعتبر : في أحكام الكر ، ج 1 ، ص 50 . [4] المنتهى : في المياه وما يتعلق بها ج 1 ، ص 9 ، س 19 . [5] قواعد الأحكام : في المياه ج 1 ، ص 4 ، س 22 . [6] التذكرة : في أحكام المياه ج 1 ، ص 3 ، س 23 .
201
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 201