responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 202


ولكنّ الإنصاف : أنّ دعوى [1] خروج مثل التسنيم عن كلام المعتبر والمنتهى ليست بكلّ البعد .
وعن الموجز [2] وشرحه [3] : أنّ الجاري لا عن مادّة الملاقي للنجاسة : إن كان قليلا انفعل سافله فقط ، وإن كان كثيرا لم ينفعل عالية وسافله .
والظاهر ، أنّ اعتبار العلوّ والسفل في كلامهما ليس بالنسبة إلى الجريان ، ضرورة أنّ القليل الجاري ، الذي يستوي سطحه يكون نجسا بملاقاة النجاسة ، عالية وسافله .
وبالجملة : مقتضى العبارة : تقوّي العالي والسافل كلّ بالآخر ، ولكن ذكرا [4] .
في مادّة الحمّام : أنّها لو لم تكن كرّا انفعلت بنجاسة الحياض .
وهذا يقتضي عدم تقوّي السافل بالعالي في الحمّام ، فهو في غيره أولى بذلك .
وممّن حكى التصريح بتقوّي كلّ من العالي والسافل بالآخر منه هو الشهيد الثاني في الروض [5] ، قال - على ما حكي - : وتحرير هذا المقام أنّ النصوص الدالَّة على اعتبار الكثرة مثل قوله عليه السّلام : ( إذا كان الماء قدر كرّ ) ، وكلام أكثر الأصحاب ليس فيه تقيّد الكرّ المجتمع بكون سطوحه مستوية ، بل هو أعمّ منه . ومن المختلفة كيف اتّفق . وتبعه في ذلك صاحب المدارك [6] .
نعم ، خالفه في ذلك ولده في المعالم [7] . ولم يستبعد اعتبار المساواة ، قال : لأنّ ظاهر أكثر الأخبار المتضمّنة لاشتراط الكرّ والكمّية اعتبار الاجتماع في الماء ، وصدق الواحد والكثير عليه ، وفي تحقّق ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور



[1] ادّعاه السيد في المدارك : في أحكام الكر ، ج 1 ، ص 44 .
[2] الرسائل العشرة ( الموجز الحاوي ) : في المياه ص 36 .
[3] الرسائل العشرة ( الموجز الحاوي ) : في المياه ص 36 .
[4] كشف الالتباس : في الجاري لا عن مادة ص 12 ، س 2 من الصفحة الثانية .
[5] الروض : في المياه واحكامه ص 135 ، س 16 .
[6] مدارك الأحكام : في أحكام المياه ج 1 ، ص 44 .
[7] المعالم : في عدم اعتبار استواء السطوح ص 12 .

202

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست