نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 20
لكونه كاشفا عن الواقع وطريقا إليه ، فإنّه أيضا ظاهري ، لأنّ ثبوته منوط بعدم كشف خلافه ، وان لم يؤخذ الجهل في موضوعه بمقتضى دليله ، كمداليل الأدلة الاجتهاديّة الظنيّة . والقسم الأوّل من الثاني يخصّ بالواقعي الثانوي ، لتأخّر موضوعه عن الحكم الواقعي . وربّما يشكل : بأنّ الحكم الواقعي ، والمراد منه بعث المكلَّف على الفعل ، وان لم يستحق العقاب عند المخالفة ، لعدم العلم بالبعث - كما قلنا - لا يعقل إناطته باعتقاد المكلَّف ، مضافا إلى الإجماع على بقائه ، حال العلم والجهل ، ولا ريب أنّ الأحكام الواقعيّة ثبوتها منوطة بحسن الفعل وقبحه ، لاشتمال الفعل على جهة الحسن ، وجهة القبح . وقد جعل الشارع أحكاما ظاهريّة ، قد تختلف مع الواقع ، وهو أيضا كالواقعي ، لا يعقل إنشاؤه وتحقّقه إلَّا عن مصلحة ، فيكون فعل واحد شخصي - على تقدير مخالفة الظاهري للواقعي - مشتملا على مصلحة مقتضية للحكم الواقعي ، من دون مانع عنه ، ومصلحة أخرى توجب خلافه ، بدون مانع ، وهو محال ، ويلزم اتصاف الفعل الشخصي بصفتي الحسن والقبح ، وكراهة المولى وإرادته له ، والكل محال . ولذا منعوا من اجتماع الأمر والنهي ، بل الأمر هنا أقبح ، فإنّ مورد الحكمين هناك كليّان ، اتّفق وجودهما في مورد واحد بسوء اختيار المكلَّف بخلاف المقام فانّ الحكمين وان كان أحدهما لنفس الموضوع وهو الواقعي والآخر بعنوان منطبق عليه إلَّا أنّهما اجتمعا في الموضوع الواحد ، بفعل الشارع وعموم لطفه ، لا بسوء اختيار المكلَّف . والجواب : عدم استحالة الأمور المذكورة في المقام ، فإنّ اجتماع جهتي الحسن والقبح في فعل واحد - بحيث يكون كلّ منهما تام الاقتضاء ، ولا يمنعه عن ذلك
20
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 20