responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)


يقال أنّه كاف في صحة الامتثال المحبوبية الواقعية ولما كان المكلَّف معتقدا للأمر بفعله أغنى ذلك عن توجيه الخطاب إليه ، إذ الغرض منه هو البعث والتحريك وهو حاصل لاعتقاده الأمر .
قوله : وإمّا من جهة القول بعدم التكليف إلخ . هذا أيضا لا يدفع الاشكال - بناء على المشهور من كون العقاب على ترك الواجب الواقعي - يتوجّه عليه أيضا ما مرّ من عدم الأمر ، وعدم معقولية إجزاء امتثال ذلك عن الأمر الواقعي .
قوله : وإمّا جهة تسليم تكليفه بالواقع إلخ .
أقول : استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الواقعي - بناء على هذا الوجه - صحيح ومبنيّ على ما تقدّم من أنّ استحقاق العقاب على مخالفة الواقع ليس موقوفا على وجود العلم به ، بل يكفي فيه التمكَّن من العلم به ولو قبل زمان وجوبه إذا قام احتمال الوجوب عند المكلَّف .
ولكن يشكل الأمر لو حصل للمكلَّف التفات - بعد الفراغ عن التمام والوقت باق - إلى أنّ الواجب هو القصر ، إذ مع عدم استمرار غفلته إلى آخر الوقت لا معنى لانقطاع الخطاب ، إذ انقطاعه انّما هو بسبب عدم القدرة على الامتثال بسبب سوء اختياره ، نظير من لم يذهب إلى الحج مع القافلة الأخيرة ، ومع عدم استمرار غفلته لا يخرج بهذه الغفلة عن التمكَّن من الامتثال .
ثمَّ انّه بناء على هذا الوجه : يكون التمام واجبا واقعيا لا ظاهريا ، وعلاج اشكال الأمر هو ما مرّ في الوجهين السابقين .
واعلم أنّه لمّا كان إشكال إجزاء المأمور به بالأمر الثاني عن الأمر الأوّل مطردا في الوجوه أخّرنا دفعه فنقول : مقتضى القاعدة الأولية أن لا يجزي غير المأمور به عن المأمور به وإن كان ذلك الغير مأمورا بأمر آخر ، إلَّا أنّه يعقل الاجزاء فيما إذا كان ذلك الغير مشتملا على مصلحة يتدارك بها المصلحة التي لأجلها أمر بالواجب ، لأنّ الغرض من الأمر إذا حصل وهو إدراك تلك المصلحة ، لا يعقل حينئذ بقاء ذلك الأمر ، فنقول : إنّ من الجائز أن يكون فعل التمام الصادر من الجاهل مشتملا على

181

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست