responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 169


الأجزاء يكون حراما فيكون الإتمام في الظاهر واجبا والإعادة واجبة ، لعدم القطع بحصول المأمور به لا واقعا ولا ظاهرا ، وحينئذ يكون طريق امتثال الأمر منحصرا في الإتمام والإعادة ، أمّا حرمة فعل المنافي فهي إمّا لاستصحاب الحرمة ، لأنّه كان قبل وجود مشكوك المانعية حراما ، أو لأجل أنّها من أحكام الكون في العبادة وهو مستصحب ، لأنّ المكلَّف كان في العبادة قبل فعل مشكوك المانعية ، وبعد فعله يشك في أنّه خرج بسببه عن العبادة أو هو باق فيها فيستصحب الكون في العبادة .
ويرد على الوجه الأوّل : أنّ الذي كان موصوفا بالحرمة ليس هو فعل ذات المنافي ، بل هو إخراج الجزء القابل للحوق الباقي عن قابلية لحوق الباقي به وكون فعل المنافي إخراجا للقابل عن القابلية مشكوك ، لاحتمال خروجه عن القابلية قبل فعل ذلك .
اللهمّ إلَّا أن يستصحب القابلية وحينئذ فلا حاجة إلى استصحاب الحرمة ، ولا يجب الإعادة أيضا إذا لم يكن المانع المشكوك على تقدير مانعيته مخرجا للأجزاء اللاحقة عن قابلية اللحوق بما سبق وقد مرّ بيانه .
واعلم أنّ ما ذكرنا كلَّه انّما كان في الزيادة عمدا ، وأمّا الزيادة سهوا فيما يقدح زيادته عمدا فالكلام فيه هو الكلام في النقص سهوا ، فإنّه يرجع إلى الإخلال بالشرط سهوا ، وقد مرّ أنّ الشيخ رحمه اللَّه بنى على أنّ مقتضى الأصل فيه هو البطلان [1] ، وقد مرّ ضعفه وأنّه يمكن القول فيه بالصحّة .
وقد ظهر من جميع ما ذكرناه في الزيادة والنقيصة : أنّ مقتضى الأصل في الزيادة - سهوا كان أو عمدا - عدم البطلان .
وأمّا من بنى فيه على أصالة البطلان فيلزمه القول بأصالة البطلان في الزيادة السهوية إن ثبت أنّ الزيادة العمدية مفسدة ، وليس له الخروج عن هذه القاعدة إلَّا بالنص بالبطلان .



[1] فرائد الأصول : ص 494 .

169

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست