responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 170


< فهرس الموضوعات > الشكّ في الركنيّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مناقشة لكلام الشيخ الأنصاري - قده - في المقام < / فهرس الموضوعات > وقد عرفت أيضا : أنّ الأصل في كل جزء شك في كونه ركنا عدم الركنية ، سواء كان المراد من الركن ما يبطل بنقيصته سهوا العبادة ، أو كان المراد ما يبطل بنقيصته سهوا وبزيادته عمدا أو سهوا .
نعم من بنى على أنّ النقيصة السهوية ، الأصل فيها بالبطلان دون الزيادة يلزمه التفصيل في الشك في الركنية فيقول : إنّ الأصل هو الركنية إن كان المراد التفسير الأول ، وعدمها إن كان هو الثاني .
والشيخ في الرسالة : حكى عدم الفصل في الصلاة بين الإخلال سهوا ، وبين الزيادة عمدا وسهوا فقال - بناء على مذهبه - : إنّ أصالة البراءة الحاكمة بعدم البأس بالزيادة ، معارضة - بضميمة عدم القول بالفصل - بأصالة الاشتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهوا ، وحينئذ فإن جوّزنا الفصل في الحكم الظاهري الذي يقتضيه الأصول العملية فيما لا فصل فيه من حيث الحكم الواقعي فيعمل بكل واحد من الأصلين ، وإلَّا فاللازم ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة كما لا يخفى [1] .
وأورد عليه : بأنّ التعارض ليس بين الأصلين ، بل التعارض بين الإطلاق الآمر القاضي بعدم كفاية الناقص ، وبين أصالة البراءة الحاكمة بعدم بطلان ما اشتمل عليه الزيادة - بضميمة عدم القول بالفصل - وذلك لأنّ عدم كفاية ما نقص بعض أجزائه سهوا من مقتضيات إطلاق الأمر المقتضي لكون الواجب في حالتي الذكر والنسيان أمرا واحدا وهو التام الاجزاء ، فالمعارضة حقيقة يكون بينهما ومع تسليم أنّ المعارضة بين الأصلين ، فلا وجه لتقديم قاعدة الاشتغال .
وربّما يجاب : بأنّ مقتضى الإطلاق هو كون الواجب في الحالتين واحدا ، وأمّا عدم سقوط الأمر بما لا يكون مأمورا به فليس من مقتضيات الإطلاق ، والمفروض أنّه مقتضى نظر صاحب الرسالة - حيث بنى على عدم معقولية اختلاف الواجب بالنسبة إلى الذاكر والناسي - هو كون الناقص مسقطا عن الواجب لا مأمورا به



[1] فرائد الأصول : ص 494 .

170

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست