نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 162
والانقسام ، واختصاص للأمر الغيري نفسه دون آخر ، يجري ذلك في كل جزء بالنسبة إلى ما يلحقه من الأجزاء ولا تلتزم به . وأمّا بطلان الاحتمال الثاني : فلأنّ الغرض من الأمر المقدّمي بأيّ مقدّمة تعلَّق ليس إلَّا رفع امتناع تحقّق ذي المقدمة من جهة عدم تلك المقدمة ، ولا ريب أنّ ذلك الغرض يحصل بمجرّد حصولها الجزء في الخارج ، واستمراره ليس أمرا مرتّبا عليه حتى يكون غرضا من حصوله ، بل منوط بعدم ما يمنع منه حصول الماهية من الجزء الموجود وسائر الأجزاء الأخر ، فإرادة استمراره موجب للأمر بإبقاء عدم ذلك المانع ، غاية الأمر أنّه إذا حصل ذلك المانع يتجدّد معه أمر مقدّمي بذلك الجزء لحصول الداعي للأمر . نعم لو كان الغرض من الأمر بالمقدّمة رفع الامتناع من جهة عدم تلك المقدّمة واستمرار عدم الامتناع ، كان الامتثال مراعى بعدم المانع ، لأنّه إتيان المأمور به على وجه يطابق غرض المولى والمطابقة لا يحصل الَّا بعدم المانع . إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ ما يعتبر عدمه تارة يعتبر عدمه في المركَّب لأجل أنّه يكون بنفسه من مقوّماته وأجزائه ، وأخرى يعتبر لأجل إخلاله بالسابق وسقوطه عن قابلية لحوق الباقي به مع وجود ذلك ، وثالثة لأجل اعتبار عدمه في لحوق المتأخّر بالسابق بمعنى أنّه يسقط الباقي عن قابلية اللحوق بالسابق ، وذلك كالسكوت الطويل بالنسبة إلى الأجزاء التي يعتبر فيها الموالاة . أمّا الكلام في الصورة الأولى : فتارة في الشبهة الحكمية ، وأخرى في الموضوعية . أمّا الأولى : فالظاهر أنّه يجب البناء على ما فعل من الأجزاء وإتمامه والاجتزاء به في الظاهر إلى أن ينكشف الخلاف ، ولنذكر أوّلا ما يقتضيه المانعية ثمَّ ما يدفع به تلك المقتضيات عند الشك فيها بسبب الشك في حدوث ما يقتضيها . فاعلم أنّ ما يعلم مانعيته إذا وجد في الخارج يقتضي أمرين : الأوّل : وجوب استئناف ما فعله لأجل عروض ما يمتنع معه كون ذلك جزء فعليا للعبادة .
162
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 162