responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 152


معلوم ، وثبوت التكليف بغيره غير معلوم بعد زوال النسيان لا دليل على الإعادة سواء كان الوقت أم لا .
وقد يقال : إنّ عموم حديث الرفع - بناء على أن يكون المرفوع تمام آثار المنسي - يقتضي البراءة ، لأنّ الجزئية من آثار الجزء المنسي فهي مرفوعة بمقتضى الخبر في حال النسيان .
وفيه : بعد تسليم أنّ المقصود رفع جميع الآثار أنّ الجزئية ليست من الآثار الشرعية القابلة للإبقاء والرفع حتى يقال : انّ الحديث دالّ على رفعها ، لأنّها لا تكون الَّا انتزاعيا من الأمر بالكل وليست أمرا مجعولا شرعيا يكون قابلا للبقاء والرفع ، والقابل لهما انّما هو الأمر بالكل الذي يكون منشأ لانتزاع ذلك ، وهو ليست من آثار الجزء المنسي وفساد العبادة التي ترك فيها الجزء وإن كان مستندا إلى ترك ذلك الجزء ، إلَّا أنّه ليست أيضا حكما شرعيا للجزء ، بل من اللوازم العقلية للأمر بالكل ، إذ فساده ليست الَّا عدم موافقة العبادة للأمر الأوّل واستناد بقاء الأمر الأوّل إلى ترك الكل المستند إلى ترك الجزء في ضمن ما أتى به من العبادة لا يجعل البقاء من آثار ترك الجزء إلَّا بواسطة وهي كونه مستلزما لترك الكل فلا يكون بقاء الأمر الأوّل بسبب ترك الجزء من أحكام الجزء حقيقة ، بل هو من اللوازم العقلية لتركه ، والمرفوع في الرواية آثار المنسي بلا واسطة ، لأنّ الآثار التي لها بواسطة ، حقيقة آثار للواسطة ، والمرفوع في الرواية الآثار الشرعية الثابتة للمنسي بلا واسطة ، وليست الجزئية منها ، كما أنّ بقاء الأمر الأوّل ليس أيضا منها .
ويمكن دفع هذا الاشكال بوجهين :
الأوّل : أنّ الجزئية وإن كانت أمرا انتزاعيا ، إلَّا أنّها مجعولة للشارع بالتبع - أي بجعله الأمر بالكل - وكما يكون المجعول أصالة داخلا في المرفوع ، كذلك المجعول تبعا داخل فيه وتوضيح ذلك أنّه لا شبهة أنّ الجزئية من الأحكام الوضعية الثابتة للجزء فإن لم يكن مجعولا أصالة ، لكنه مجعول تبعا بسبب جعل ما انتزع منه من الأمر أو النهي مثلا ولا ريب أنّ رفع ذلك وإبقاءه برفع منشأ انتزاعه وإبقائه ، فهو وإن لم

152

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست