responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)


الالتفات إلى هذا الأمر العام ، الالتفات إلى جزئية الجزء المنسي ، كما مرّ في الوجه الأوّل إذا عرفت هذا .
فنقول : إذا أمكن تخصيص الجزئية بحال الالتفات ، فلو شككنا في جزء أنّه هل يكون مخصوصا بأحد الوجوه السابقة بالملتفت أو تعم حالتي الالتفات والسهو ؟
فمقتضى القاعدة عدم إيجاب الإعادة والقضاء على الناسي بعد الالتفات ، لأنّ وجوب الإعادة فرع العلم بكون الحكم الواقعي في حقّ الناسي وغيره واحدا حتى يجب تحصيل البراءة منه حتى حال الشك في سقوطه وهو في المقام غير معلوم ، لأنّ المعلوم ثبوته في مثل هذا الحال ثبوت تكليف متعلق بتمام الأجزاء في حال الالتفات بغير الجزء المنسي في حال النسيان ، وليس دليل على أنّ تكليف الناسي في الواقع هو تمام الاجزاء حتى الجزء المنسي حتى يقال : ان الحكم بالاجزاء موقوف على دليل اكتفاء الشارع في حال البيان عن مطلوبه الواقعي بما أتى المكلَّف به في حال النسيان ، وحيث لا دليل على سقوط الأمر ، يجب إسقاطه بالإعادة وتدارك ما فات في الوقت بعده .
وبالجملة : ثبوت الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه موقوف على كون المكلَّف به في حال النسيان هو المكلَّف به في حال الالتفات حتى يكون الشك في سقوطه كافيا في إيجاب الإعادة والقضاء ويحتاج في الحكم بعدم وجوبهما إلى دليل يقتضي بدليّة الفعل الصادر نسيانا عن المأمور به الواقعي ، ومع الشك في ذلك واحتمال كون الحكم الواقعي أحد الأمرين وجوب فعل تمام الأجزاء في حال الالتفات ، ووجوب باقي الأجزاء في حال النسيان فالقدر الذي ثبت التكليف اليقيني به هو ذلك وهو يسقط بفعل المنسي بداهة والتكليف ، بما عداه غير معلوم حتى يجب بمقتضاه الإعادة في الوقت ويصدق مع عدم موافقته فوت الواجب حتى يجب القضاء في خارج الوقت ، ومع عدم الثبوت يكون الأصل براءة الذمة عن وجوب الإعادة والقضاء .
والحاصل : أنّ سقوط الأمر بما علم تعلَّق الأمر به بفعل الناسي في حال النسيان

151

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست