responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)


لا يوجب الاحتياط والأصل عنده هو البراءة .
قلت : ثبوت التكليف بالأقل ممّا لا ريب فيه واحتمال عدم التمكَّن من تحصيل الغرض الباعث على تعلَّق الأمر بالأمر المردّد عند المكلَّف بين الأقلّ والأكثر لا يوجب رفع اليد عن الخطاب المعلوم ، وإن كان الاحتمال موجبا للشك في حدوث التكليف ، وليس بناء العقلاء في مثل هذا المورد على البراءة ، ولا يحكم العقل بمعذورية المكلَّف لو كان ما تعلَّق به الخطاب واقعا هو الأقلّ .
والحاصل : أنّ الأمر بالشيء إذا ثبت عند المكلَّف فاحتمال عدم كون الغرض ممّا يمكن تحصيله لا يوجب سقوط التكليف ، وليس هذا لأجل أنّ تحصيل الغرض ولو احتمالا واجب حتى يقال : بوجوب الأكثر حينئذ ، بل لأجل أنّ الحجّة بالنسبة إلى ما علم تعلَّق الأمر به تامّة ، وإن كان الأمر مردّدا بين النفسي والغيري ، وبين ما يترتّب على مخالفته العقاب وما لا يترتّب على مخالفته العقاب ، ولا يخفى أنّ هذا الجواب انّما يتمّ عند من لا يرى جواز الاكتفاء بقصد القربة عند التمكَّن من قصد الوجه ، وأمّا عند من يدّعي القطع بأنّ قصد الوجه لا يكون له دخل في باب الإطاعة حتى في التعبّديّات ، فالأمر في مقام الجواب عن هذا الاشكال عليه مشكل .
ويمكن أن يستدلّ لجواز الاكتفاء بالأقلّ : بأصالة عدم وجوب الأكثر ، ولا يعارض بأصالة عدم وجوب الأقل ، لأنّ الأصل بالنسبة إليه لأجل العلم بتعلَّق الأمر به منقطع وساقط ، وتردّده بين النفسي والغيري لا يمنع عن كون العلم به مسقطا للأصل كما لا يخفى .
لا يقال : إن قصد بهذا الأصل نفي أثر الوجوب الذي هو استحقاق العقاب على الترك ، ففيه : أن عدم استحقاق العقاب ليس من آثار عدم الوجوب الواقعي حتى يحتاج إلى إحرازه بالأصل ، بل يكفي فيه عدم العلم بالوجود ، فمجرّد الشك فيه كاف في عدم استحقاق العقاب بحكم العقل القاطع ، وإن قصد به نفي الآثار المترتّبة على الوجوب النفسي المستقلّ ، فأصالة عدم هذا الوجوب في الأكثر معارض بأصالة عدمه في الأقل ، فلا يبقى لهذا الأصل فائدة إلَّا نفي ما عدا العقاب من الآثار

131

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست