responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 122


بعدم تسمية بعضهم بل المراد بعد ذلك وبيان أنّه لا يجب أن يكون الإنسان قاطعا بحلَّية ما يريد تناوله بل يكون احتمال حليّته كافيا في جوازه ظاهرا ولو كان الاحتمال مرجوحا .
أو نقول : إنّ المراد أنّ ما يكون مشتبها بالحرام إذا كان في سوق المسلمين - ولو علم بوجود الحرام فيما يكون في السوق - لا يجب الاحتراز عنه ، لأنّ سوق المسلمين أمارة للحليّة وإن لم يكن عليه يد المسلم ، إلَّا أن نمنع كون السوق أمارة مع العلم الإجمالي هذا ما سمعته من السيد الأستاذ فأقول : احتمال كون المراد ذلك كاف في ردّ الاستدلال الَّا أن يدّعى القطع بعدم ذلك ولكن يمكن أن يقال ، ولا يخفى أنّ حمل قوله عليه السّلام : « ما أظنّ » على إرادة العلم الإجمالي يؤيّد كون المقصود من قوله : « من أجل » [1] ما ذكره المستدلّ ثمَّ إنّ في الرسالة بعد ذكر الأدلَّة ما هذه عبارته : وقد عرفت أنّ أكثرها لا يخلو من منع أو قصور ولكن المجموع منها لعلَّه يفيد القطع أو الظنّ بعدم وجوب الاحتياط والمسألة فرعية يكتفى فيه بالظن [2] .
وفيه : انّ كون المسألة فرعيّة مسلَّم ، إلَّا أنّ حجيّة هذا الظن فيها مبنيّة على حجيّة الظن المطلق ، ضرورة أنّ الظن الحاصل من مجموع أمور لا تكون دالَّة ولا يستند ذلك إلى ظهور لفظي بعد الجمع بينهما لا يكون الَّا ظنّا مطلقا .
والحاصل : أنّ الإجماع المحكي إن كان بالغا درجة الحجّية فهو المستند ، وإلَّا فالظنّ الحاصل بضميمة غيره من الأدلَّة لا يمكن الركون إليه ما لم يستند إلى ظهور لفظي .
واعلم أنّ مقتضى حكم العقل - كما مرّ - هو الاجتناب عن جميع الأطراف إلَّا أن يثبت الاذن من الشارع في ترك الاحتياط ، فنقول : مقتضى حكم الدليل العقلي - وهو الدليل الرابع - جواز ارتكاب الكلّ تدريجا ما لم يقصد ذلك من أوّل الأمر ، لأنّ ضعف الاحتمال الموجب لتأمين العقل ثابت في كل من المحتملات ،



[1] مكان واحد ( خ ) .
[2] فرائد الأصول : ص 435 ، ذيل مبحث الشبهة غير المحصورة .

122

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست